قانون خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من 13 مادة مقسمة على أربعة أبواب: 1- في النفقة 2- في المفقود 3- في التفريق بالعيب 4- أحكام متفرقة،
سبقه في يوم الإصدار نفسه قانون نمرة 24 لسنة 1920 الخاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، بحيث تضاف لها "فقرة ثانية "، ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها في القانون نمرة 25 لسنة 1920يكون الحكم بها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
يؤخذ في الاعتبار أن ما يتجاوز الأمور المحددة في مواد القانون كان يجرى التعامل من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتعديلاتها المختلفة .. والتي كانت تتضمن على سبيل المثال؛ الإبراء ... المزيد
قانون نمرة 24 لسنة 1920 خاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
صدر هذا القانون في نفس يوم صدور القانون 25 لسنة 1920 تمهيدًا لحلوله جزئيًّا -في بعض مسائل الأحوال الشخصية -محل ما كان منصوصًا عليه فى لوائح المحاكم الشرعية. وهو يتضمن مادتي إصدار فقط. تنص مادة الإصدار الأولى على إضافة فقرة ثانية للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتصلة بها (1909/1910)
"ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون 25 لسنة 1920 يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
الاستناد إلى مرجعية دينية: تنص المادة 1 على: "ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها في القانون 25 لسنة 1920 يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون". وتنص المادة الثانية على مسئولية وزير الحقانية (العدل) على تنفيذ القانون.
مرسوم بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 وإضافة مادة أخرى هى المادة الثالثة مكرر
يتضمن القانون ثلاث مواد إصدار، تنص مادة الإصدار الأولى على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920، وتنص مادة الإصدار الثانية على إضافة مادة جديدة (ثالثة مكرر) بعد المادة الثالثة من القانون المذكور.
تشير المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن الوزارة استطلعت – قبل إصدار القانون- رأي المحاكم الشرعية ونقابة المحامين الشرعيين، بالإضافة إلى بحثها للشكايات التي وردت لها من المتضررين من اللائحة والقانون.
الاستناد إلى مرجعية دينية: التقاضي يتم من خلال المحاكم الشرعية، وكذلك من خلال القضاء الوضعى كما هو واضح من المذكرة الايضاحية للقانون.
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتضمن القانون تعديلًا للقانون السابق له رقم 25 لسنة 1920. (إلغاء المواد 3 / 7 / 12 )، وتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
يتضمن القانون 25 مادة، المواد التي لا يتضمنها القانون تتخذ الأحكام فيها بناء على القانون السابق رقم 25 لسنة 1920، وما تشير إليه لوائح ترتيب المحاكم الشرعية السارية في ذلك الوقت.
تعكس المذكرة الايضاحية للقانون محاولة المشرع لتوسيع باب الاجتهاد الفقهي والعلمي وقت صدوره "ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض ... المزيد
الاستناد الى مرجعية ديبنية: تشير المذكرة الايضاحية بوضوح إلى المرجعية الدينية للقانون.
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1954 الموافق 9 مايو سنة 1938، ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938ميلادية.
صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية، أحوال شخصية ، بجلسة 1973/9/9 قاضيًا بأن "أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها، ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955".
امتداد إجراءات التقاضى لفترات طويلة تنص المادة 177 على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" وتجيز المادة 178 لزوجته "أن تتزوج بعدها".
يتناول المشرع شروط الزواج والطلاق والميراث وكافة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية من منظور ديني باعتبارهم شئونًا كنسية ، ولا تعترف الكنيسة بأحكام القضاء إلا فيما تسمح به الكنيسة ويصدره المجلس الملي.
قانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية
يمثل القانون بإلغائه المحاكم الشرعية والمحاكم الملية خطوة في توحيد نظم التقاضي بعد يوليو 1952. وقد سبقه إلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي بالقانون 115 لسنة 1948، والقانون رقم 51 لسنة 1949 الذي نُقل بموجبه المحامون المقيدون أمام تلك المحاكم إلى "جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم".
يتكون القانون من 14 مادة إصدار. تنص المادة الأولى على: "إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها ... المزيد
محاكم جزئية ومتخصصة لتسهيل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية: تنص المادة الرابعة على أن"تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية، وفقًا لما هو منصوص عليه فى قانون نظام القضاء - لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية.
الاستناد الى مرجعية دينية: تنص المادة الأولى على " أنْ تُلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقًا لأحكام قانون المرافعات ".
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 103 لسنة 1958 في شأن تعديل المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
يتكون القانون من مادتي إصدار فقط. تنص مادة الإصدار الأولى على استبدال نصي المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
القانون مكون من سبع مواد إصدار. في مادة الإصدار الأولى أضاف القانون 9 مواد جديدة إلى القانون 25/1929 وهى: (5 مكرر، 6 مكرر، 6 مكرر ثانيًا، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ثانيًا، 18 مكرر ثالثا، 23 مكرر) . وفى مادة الإصدار الثانية استبدل القانون نص المادة 1 من القانون 25/1920. وفى مادة الإصدار الثالثة استبدل بنصوص المواد (7، 8، 9، 10، 11، 16، 20( من القانون 25/1929 نصوصًا جديدة.
أثار القانون حين صدوره مناقشات واسعة. وصدر حكم بعدم دستوريته في 16 مايو ... المزيد
الاستناد الى مرجعية دينية : تشير المذكرة الايضاحية للقانون الى " ولقد مضى على صدور هذان القانونان (25 لسنة 1920 و25 لسنة 1926) قرابة الخمسين عاما ، طرا فيها على المجتمع كثير من التغيير الادبيى والمادي ...... مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مكرر بدليل قطعي لاى فرد من أفراد الاسرة ......."
قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
صدر هذا القانون بعد الحكم بعدم دستورية القانون 44 لسنة 1979 (المسمى بقانون جيهان). وقد احتفظ هذا القانون بمعظم التعديلات التي أدخلها القانون 44/1979 ، ولكن مع تغيير جوهري في بعض تلك التعديلات.
جاء هذا القانون في ظل وجود قوي للتيار الإسلامى في البرلمان (مجلس الشعب)، وهو ما انعكس بوضوح على ما أقره وحذفه من التعديلات، التي كانت مدرجة في القانون المحكوم بعدم دستوريته.
القانون مكون من سبع مواد إصدار. أضاف القانون فى مادة الإصدار الأولى مواد جديدة للقانون 25/1929 هي 5 مكرر، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ... المزيد
النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الحكم النهائى: تنص المادة 16 بأن على القاضي: "في حالة قيام سبب استحقاق النفقة، وتوفر شروطها أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا، إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ”
الاستناد الى مرجعية دينية : تشير المذكرة الايضاحية للقانون الى " ولقد مضى على صدور هذان القانونان (25 لسنة 1920 و25 لسنة 1926) قرابة الخمسين عاما ، طرا فيها على المجتمع كثير من التغيير الادبيى والمادي ...... مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مكرر بدليل قطعي لاى فرد من أفراد الاسرة ......."
قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
قانون مكون من أربع مواد إصدار، تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المادتين 21 & 22 من القانون 25 لسنة بنصين جديدين، تحدد المادة الثانية مجال سريان القانون على من سبق فقده قبل العمل بهذا القانون. وتعدل المادة الثالثة نص المادة 38 من قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، 90 لسنة 1975.
قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من خمس مواد إصدار، وتسع وسبعين مادة مقسمة على خمسة أبواب
قانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ هو قانون اجرائى بالأساس وإن كان تناول بعض القضايا الموضوعية مثل ذكره لأول مرة لمسألة التطليق بالخلع (المادة 20) وهى المادة التى ثار حولها جدل كبير وقت مناقشة القانون فى البرلمان (مجلس الشعب)، وإثارة قضية سفر الزوجة دون إذن زوجها. وعارضها ممثلوا معظم القوى السياسية الممثلة فى البرلمان بما فى ذلك ممثلو الحزب الوطنى الحاكم، وإن انتهى الأمر بالموافقة عليه. وقد رأى البعض ان الدفع بالقانون واقراره كان ... المزيد
توحيد جهة التقاضى فى كل قضايا الأحوال الشخصية: أبرز ما جاء به القانون هو توحيد الجهة القضائية المسئولة عن قضايا الأحوال الشخصية. تحدد المادة (9) تخصص المحكمة الجزئية في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس كحضانة الأطفال والرؤية والنفقة ومسائل الولاية على المال كتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي، استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله، تقدير نفقة للقاصر وغيرها من الأمور. وتنص المادة 10 على أن "ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانی دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسکن حضانته. ..... وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حکم قطعی واحد." كما يقدم القانون طيفًا واسعًا من الاجراءات التى تعمل على اتاحة التقاضى. فالمادة (1) تنص على اختصاصات قضاة الأمور الوقتية لكى يتم بها الحكم بشكل أيسر وأسرع من غيرها وذلك لحساسيتها وارتباطها بمصالح المواطنين العاجلة وهي التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، مد میعاد جرد التركة، اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات ، الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية من أموال عدي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف، المنازعات حول السفر إلى الخارج. ووفقًا لنص المادة (2) "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية" . كما تنص المادة (4) "يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم . ولها أن تندب أخصائية اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها ..." وتنص المادة (9) على أن "للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوی إلا بصدور الحكم النهائي فيها"
الاعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة : تنص المادة 3 على أنه "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغیر ترقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفی دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . (مادة 3)
الاستناد الى مرجعية دينية : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريیں غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام (مادة الإصدار رقم 3) ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والمنة إلا إذا كانت شریعتهما تجيزه (مادة 17) كما تنص المادة 6 مادة 6 - مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۹ . للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية . وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
يتكون القانون من مادتى إصدار. تضيف مادة الإصدار الأولى إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، بندًا جدیدًا برقم 9 إلى المادة (9)، ومادة جديدة برقم 76 مکرر.
وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف القانون في مادة الإصدار الأولى بندًا جديدًا إلى اختصاصات المحكمة الجزئية ينص البند 9 المضاف للمادة 9 على: "ضم دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيًّا".
قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
قانون إجرائي يتكون من خمس عشرة مادة ، فضلًا عن مواد الإصدار (خمس مواد) بهدف توحيد جهة التقاضي في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تنص مواد القانون على إنشاء محاكم الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كلٍ من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة. (مادة 1) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جمیع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ... المزيد
إنشاء "محاكم الأسرة" متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية: تنص المادة 1 من القانون على إنشاء محكمة للأسرة"بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية" وتشرح المواد 2-3 تشكيل محاكم الأسرة واختصاصاتها" وتوصي المادة 4 بإنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة؛ تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. تنص المادة الحادية عشرة على أن يكون هناك خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء في كل محكمة أسرة . كما تنص المادة 5 على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وتحدد المادة الثامنة مدة عمل مكتب التسوية بخمسة عشرة يومًا كحد أقصى.
الاعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة : "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية ...... طبقا لاحكام قانون 1 لسنة 2000" والتى تنص المادة 3 منه على أنه "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغیر توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفی دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . (مادة 3)
قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980
ويتكون القانون من مادتي إصدار. تنص مادة الإصدار الأولى على نص جديد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 والخاصة بتغيير سن الحضانة.
قانون رقم 2 لسنة 2006 خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتشكل التعديل من فقرة واحدة بديلة عن الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون 25 لسنة 1929
يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.
الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020
الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” . جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة التي دامت لبضع سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون". بينما تنص مادة ... المزيد
النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية: تنص المادة 94 على "تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى". كما تنص المادة 166 على أنه "يجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين".
الاستناد الى مرجعية دينية: تنص المادة 39 فقرة 1 (الكاثوليك) على "يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". وتنص المادة 171 على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ومأموريتها لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تختارهم الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ويصدر بهم قرار من وزير العدل. ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص."
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية 2021
يتكون مشروع القانون من 194 مادة مقسمة على ثلاثة أقسام، كل منها مقسم إلى أبواب وفصول. يتناول القسم الأول تنظيم أحكام الزواج وانتهائه (7 أبواب)، والقسم الثانى الولاية على المال (3 أبواب)، أما القسم الثالث، فيتعلق بالعقوبات؛ ويتضمن ثماني مواد خاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المشروع . وهو أمر جديد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة قبل هذا المشروع.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار السابعة على إلغاء "القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال ... المزيد
وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف مشروع القانون فى مادة الإصدار الثانية، بندين جديدين إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. "6 - فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها على المكلف بالإنفاق، في حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها، خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الأمر واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر. ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره أو الحكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأي سبب". كما تنص المادة 3 على أن: "يفصل رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية في طلبات النفقة المؤقتة المنظورة أمامه بدعاوى النفقة، التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاصه، ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون فيما عدا عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بالنفقة المؤقتة المشار إليه بالمادة السابقة."
الاستناد إلى مرجعية دينية: يتضح ذلك بجلاء من مقدمة المذكرة الايضاحية لمشروع القانون "لقد غنى مشروع القانون بتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون تقيد بمذهب معين، إلا أنه لم يعمد إلى استقصاء هذه الأحكام جميعًا، بل قنع بالقدر الضروري منها؛ ولذلك ينبغي التنبيه إلى وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حين يخلو المشروع من حكم من الأحكام، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ما تشتمل عليه نصوص المشروع من القواعد، ذلك أن أحكام الشريعة كانت وما زالت تعتبر شقًا مكملًا للقانون المدني في جميع مسائل الأهلية والحجر التي لم يصدر في شأنها تشريع خاص، كما أنها كانت، وما زالت مصدرًا تكميليًّا لهذا القانون في حالات نقص التشريع أو قصوره، في حدود ما نصت عليه المادة رقم (1) من القانون المدني."
مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية
هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزءين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.
الجزء الموضوعي مكون من 123 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب
الجزء الإجرائى يتكون من 102 مادة مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.
وجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء: • تضمن الجزء الإجرائي من هذا المشروع عدة إجراءات من شأنها تسهيل وإتاحة التقاضي للمتقاضين، وأهمها: • تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية (مادة 2) • لا يلزم توقيع محامٍ علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة (مادة 3) • يجوز في مسائل الأحوال الشخصية إعلان الخصوم إلكترونيًا (مادة 5) • للمحكمة أن تندب أخصائيًّا أو خبيرًا اجتماعيًّا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها, في مدة لا تزيد علي أسبوعين (مادة 6) • للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامًا مؤقتة واجبة النفاذ بشأن تقرير نفقة وقتية .... ولا يجوز الطعن علي تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها (مادة 14)
الإعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة: تنص المادة 3 على: "إعفاء دعاوى النفقات، وما في حكمها في كل مراحل التقاضي من جميع الرسوم والمصروفات القضائية والتمغات".
الاستناد للمرجعية الدينية والدولية: تنص المادة (3) من الجزء الإجرائى لمشروع القانون على أن "تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة والإجتهاد، الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1900 - طبقًا لشريعاتهم."