قانون رقم 91 لسنة 2000

قانون رقم 91 لسنة 2000

2000/5/18

يتكون القانون من مادتى إصدار. تضيف مادة الإصدار الأولى  إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، بندًا جدیدًا برقم  9 إلى المادة (9)، ومادة جديدة برقم 76 مکرر.


6

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة من بعض الحقوق الاقتصادية المترتبة على إنهاء الزواج (1)، ثم اضطرار النساء للتنازل عن حقوقهن المالية لإنهاء العلاقة الزوجية (الابراء- الخلع – النشوز)  (3) الى حصول النساء على نفقات (4-8 )وانتهاء بحق المرأة والرجل المتساوي في اقتسام الثروة المشتركة التي تكونت لكليهما خلال العلاقة الزوجية  بما في ذلك الاصول  الثابتة (9) . التمييز هنا يتعلق بحرمان النساء من الاعتراف بمساهماتهن في بناء الأسرة، وإضطرارهن للتنازل عن حقوقهن المالية بل وأحيانًا دفع مبالغ لأزواجهن في حال رغبن في إنهاء الرابطة الزوجية، والاقتراب من المساواة يتحدد بمدى الاعتراف بحقهن في جني ثمار إسهاماتهن الاقتصادية والاجتماعية لرفاه الأسرة والذي تثبته الدراسات المختلفة ولكنها لم تزل بعد غير معترف بها على صعيد الثقافة المجتمعية أو على صعيد مؤسسات الدولة.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تعمل مؤسسات الدولة على دفع النفقة المقررة للمرأة ثم تحصل قيمتها من الرجل عبر أجهزتها التنفيذية: تنص المادة المضافة (76 مكرر) على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ، ومتی ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حکمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا" .


8

يتدرج تقييم العنصر من السماح بالسلطة التقديرية للقاضي بدون ربطها بضرورة النص على الأسباب في الحكم (1)، ثم امتداد إجراءات التقاضي لفترات طويلة (2) ، يأتي بعده غياب نصوص واضحة بشأن الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي أو الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي (4)  وكلها أمور  تعوق وصول النساء الى الحق في التقاضي.  ثم تحديد سن منخفض لأهلية التقاضي.(5)، بعد ذلك يأتي  النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية (6). مرورا يوجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء (7).  ثم توحيد جهة التقاضي في كل قضايا الأحوال الشخصية (8) وفي اعلى التقييم تأتي  إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية،  وانتهاءا بتحديد إجراءات تراعي الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي   والنص على التدريب والتثقيف حول النوع الاجتماعي للقضاة والعاملين على إنفاذ القانون. (10) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف القانون في مادة الإصدار الأولى بندًا جديدًا إلى اختصاصات المحكمة الجزئية ينص البند 9 المضاف للمادة 9 على: "ضم دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيًّا".