مشروع قانون الأسرة للمسيحيين لسنة 2020

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين لسنة 2020

2020/3

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020

الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” .  جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة  التي دامت لبضع  سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون".  بينما تنص مادة الاصدار الثالثةعلى أن "تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها. وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون "كما تنص مادة الاصدار الرابعة على أن "تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها. وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون".
ويتكون مشروع القانون  من 213 مادة موزعة على عشرة أبواب؛ ويتضمن القانون أقسامًا تخص بعض الكنائس دون غيرها.  فالفصل الأول من الباب الأول (الزواج وما يتعلق به) فصل عام للكنائس الثلاث، تليه الفصول 2، 3، 4، 5  وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية، يليها فصل سادس  خاص بالطوائف الكاثوليكية في كل ما سبق. كما تتضمن بعض الفصول مواد تستثني اتباع كنائس بعينها مثل  المادة 18 (بخصوص المصاهرة) حيث لا تنطبق بعض بنودها على المنتمين للكنيسة الانجيلية (فقرة 7).


2

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

السماح بزواج اقل من 16 سنة من الجنسين: تنص المادة 15 على "لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما السن الذي يحدده القانون وهو ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة." ولكن المادة 16 تنص على " إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون”. كذلك تنص المادة (35) على أن "الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المـادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك". وأيضًا المادة (47 فقرة 1( "لا يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح ".

1

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

سلطة الطرف الثالث : "يحكم زواج الكاثوليك حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". (مادة 39) “لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم" (مادة 20)

9

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

منع التعدد: يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً. ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية (مادة 19)

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

عدم الاعتراف لكلا الجنسين بالحق في الزواج من بعض الفئات المختلفة : لا يجوز للمسيحي أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كشهود يهوه والبهائيين والسبتيين والمورمون ومن في حكمهم. (مادة 22) كما تعتبر المادة 30 أن من أسباب بطلان الزواج ، إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي، أوفي حالة قيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم.

3

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزام بالتوثيق امام المؤسسات الدينية: "يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية ...." (مادة 26 /27 /28 /29)


1

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزام الزوجة بطاعة الزوج: رغم ان المادة 38 تنص على أن "بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية في ما يخص شركة الحياة الزوجية"؛ إلا أن عدد من المواد الأخرى يلزم الزوجة بطاعة زوجها. • "يجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما. (المادة 86 احكام عامة لكل الكنائس) • "على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس" (مادة 88 ) • "على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة" (مادة 87)

9

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تساوي الزوجين في الارث: "للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث هي: - الحالة الأولى: نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. ..." (مادة 188) "حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء" (مادة 189).

6

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

النص على آليات/إجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار: تنص مادة 144 على أن "يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة. وفي جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه." وتنص المادة 145 على أن "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج"

6

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تتناول المواد (101 -109) مسألة النفقة بين الزوجين أثناء الرابطة الزوجية. " تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح" (مادة 101). "يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين" (مادة 105). "تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه" (مادة 106). "يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال" مادة 109)


1

يتدرج تقييم العنصر من سلطة الطرق الثالث في انهاء الزواج مثل الولي، أو النيابة في قضايا الحسبة (1). الحق الفردي المطلق للرجل فقط في ايقاع الطلاق شفاهة دون توثيقه، أو غيابيًا دون علم الزوجة (2-3) ثم حق الرجل في استعادة العلاقة الزوجية (الرجعة) في فترة العدة  بغض النظر عن موافقة الزوجة على ذلك(3)، مرورا بحق الزوج في إيقاع الطلاق المنفرد مع اشتراط وجود الزوجة (4)، والطلاق مقابل الابراء والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ويشترط موافقة الزوج (5)، ثم حق المرأة في التطليق للضرر لاسباب محدودة أو متعددة  على أن تثبت وقوع الضرر (6-7) ثم الخلع  والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية، وترد المهر الذي قدمه لها الزوج ولكنه لا يشترط موافقة الزوج (8)، الى اشتراط الطلاق أمام المحكمة كحق متساوٍ المرأة والرجل (9)، ثم  الطلاق أمام موظف دولة مختص بتوثيق الزواج والطلاق كما في حالات الزواج المدني.  يقيم التمييز ليس فقط بحرمان النساء من الحق المتساوي، ولكن أيضًا بالعوامل الأخرى التي تفاقمه، مثل الانتماء الديني  الذي قد يفاقم من حرمان مجموعات من النساء من هذا الحق (معاناة النساء المسيحيات في الحصول على الطلاق أشد من معاناة النساء المسلمات.  كما أن حرمان النساء من الحق يتفاقم بمنح الرجال مزايا إضافية، مثل حق الرجل في ايقاع الطلاق المنفرد، ثم حقه في "الرجعة"  عنه خلال شهور العدة دونما اعتبار لرأي الزوجة المطلقة في ذلك.  إيضًا تطلب إثبات المرأة للضرر الواقع عليها واجراءات المحاكم تفاقم من حرمانها في الحق في انهاء العلاقة الزوجية على قدم المساواة مع الرجل.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

سلطة الطرف الثالث : يخصص مشروع القانونا مواد متعددة لموضع انحلال الزواج والتطليق، توضح أنها لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة السلطات الدينية المختصة. تنص المادة 79 على أن "وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج لا يمكن حله بأي سلطان بشري ولأي سبب كان ما عدا الموت” . وتنص المادة 157 على أن " ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين: الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون، والثاني: التطليق. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فيجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة وإذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله." وتنص المادة 158 على انه "لا يجوز التطليق بين المسيحيين بـإرادة أحـد الزوجيـن المنفـردة ولا باتفاقهما. ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المادتين (160)،” (161) وتنص المادة 159 على أنه "يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن في حكمهم”. المادة 160 فقرة ثانيًا (للطائفة الانجيلية( تجيز "لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب تغيير الدين او بسبب زنا الزوج الأخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين". أما الفقرة أولاً (للطائفة الأرثوذوكسية) فتجيز الطلاق للزوجين في حالة في حالة الزنا مفصلة الأحوال التي تحتسب زنا. تتناول المادة 161 الانحلال المدني للزواج بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة في حالة عدم وجود أطفال أو ثلاث سنوات متصلة في حالة عدم الإنجاب مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ويجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لأي من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملائمة ذلك. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح بالزواج للطرف الذي يطلب ذلك".

7

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة من بعض الحقوق الاقتصادية المترتبة على إنهاء الزواج (1)، ثم اضطرار النساء للتنازل عن حقوقهن المالية لإنهاء العلاقة الزوجية (الابراء- الخلع – النشوز)  (3) الى حصول النساء على نفقات (4-8 )وانتهاء بحق المرأة والرجل المتساوي في اقتسام الثروة المشتركة التي تكونت لكليهما خلال العلاقة الزوجية  بما في ذلك الاصول  الثابتة (9) . التمييز هنا يتعلق بحرمان النساء من الاعتراف بمساهماتهن في بناء الأسرة، وإضطرارهن للتنازل عن حقوقهن المالية بل وأحيانًا دفع مبالغ لأزواجهن في حال رغبن في إنهاء الرابطة الزوجية، والاقتراب من المساواة يتحدد بمدى الاعتراف بحقهن في جني ثمار إسهاماتهن الاقتصادية والاجتماعية لرفاه الأسرة والذي تثبته الدراسات المختلفة ولكنها لم تزل بعد غير معترف بها على صعيد الثقافة المجتمعية أو على صعيد مؤسسات الدولة.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

نفقة للزوجة + تقسيم بعض الأصول المشتركة للأسرة: تنص المادة 166 على إلزام "الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين" وتنص المادة 169 على أن "الجهاز الذي تأتي به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها. ويعتبر هذا الجهاز ملكا الزوجة فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا استولى على شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إن كان هالكاً."


5

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة  من حق حضانة الأطفال (1-3)،  و ترتيب متأخر للأب (4)،ثم أسبقية نساء العائلتين على الرجال (5)، مرورا بالتساوي في حق الحضانة مع الأولوية لمن صدر قرار التطليق لصالحه(6) ثم التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك (7) وانتهاءا بالتساوي في الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالحضانة (9).  المساواة الموضوعية هنا هي الحق الأصيل والمتساوي للآباء والأمهات في حضانة الأطفال –بغض النظر عن انتماءاتهما الدينية، أو ارتباط أي منهما بعلاقة زوجية جديدة .   وبالطبع مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال ، وهو ما نرى أنه يساهم في كسر الصور النمطية عن ربط النساء بأدوار الرعاية وحرمان    الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

أسبقية نساء العائلتين على الرجال: تنص المادة 121 على أن "حضانة القاصر تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً، أو أنثى. ..... ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء القاصر بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضي ذلك ....." وترتب المادة 122 نساء العائلتين اللاتي يتولين الحضانة بعد الأم . كما تجيز المادة 123 للمحكمة "استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم القاصر لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للقاصر".

7

يتدرج تقييم العنصر من أن تُسْندُ الولاية تلقائيًّا للرجال (1) ثم  حرمان الطرف الحاضن من الولاية التعليمية تمامًا على الأطفال(2)، مرورا بحرمان الطرف الحاضن من الولاية التعليمية جزئيًّا على الأطفال (3-4) ، ثم الحق الكامل للحاضن في الولاية التعليمية على الأطفال (7-8) ، وانتهاء بالحق الكامل للحاضن في الولاية مع وجود قواعد واضحة حول مسئوليات الطرف غير الحاضن.(9) الرقم الأقل يعن  تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الحق الكامل للحاضن في الولاية التعليمية على الأطفال: لا توجد مادة محددة عن الولاية التعليمية للأطفال عمومًا. ولكن توجد مادة عن الأطفال الذنين يتم تبنيهم. "التبني لا يخرج المتبنَي من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق الولاية التعليمية على المتبنَى وحق تأديبه وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا " (مادة 207)

7

يتدرج تقييم العنصر من   تقييد حق الطرف غير الحاضن في رؤية  الأطفال (1) ثم كفالة حق الرؤية لغير الحاضن دون شروط(2)، مرورا بالنص على وجود تسهيلات من الدولة للإشراف على عملية الرؤية (5) ثم حق الرؤية مكفول لغير الحاضن مع وضع عقوبات للحاضن ان امتنع عن تنفيذ الرؤية (6) يأتي بعدها الحق المتساوي في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية(7) الرقم الأقل يعنى تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الحق المتساوي في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية: تنص المادة 133 على ان "لكل من الوالدين حق رؤية القاصر إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً. ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 في شأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية القاصر. ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده القاصر عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.”

9

يتدرج تقييم العنصر من حرمان الطرف غير الحاضن من الحق في استضافة الأطفال (1) وانتهاء بالحق المتساوي للطرفين مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن (9) وانتهاء بربط حق الطرف غير الحاضن في استضافة الأطفال بوفائه بالتزاماته المالية تجاههم  ، وبوجود ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن، ومنها اشتراط موافقة كل من الأم والأب على سفر الأبناء.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الحق المتساوي في استضافة الأطفال، مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن : وفقًا لنص المادة 133 يجوز لكل من الوالدين " طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً".

7

 يتدرج تقييم العنصر من إلزام الأم بإثبات دخل الاب للحصول على نفقة الأطفال (1) الى عدم وجود إجراءات واضحة تنفيذية لتمكين النساء من الحصول على نفقة الأطفال (3) ثم إلزام الأب بالنفقة على الأطفال؛  مرورا بالنص على أن مسكن الزوجية حق للأبناء، وحكم قاضي الأحكام الوقتية بصرف النفقة فورًا (6)، ثم إلزام الأم بالنفقة في حالة إعسار الزوج (7) يأتي بعدها أن  تقوم الدولة بدفع النفقة ثم تحصلها من غير الحاضن، وتنتهي بان تكون النفقة  مشتركة حسب القدرة المادية لكل طرف (9).حيث  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره : وفقًا لنص المادة 110 " تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها". كما تنص المادة 111 على أن الأب ملزم بالانفاق على "ولده الراشد الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الراشدة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التي أنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها". وتنص المادة 112 على أنه "إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجدود". مادة 134 على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره في سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل تكون الحضانة في مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طوال فترة الحضانة. مادة 135 إذا انتهت مدة الحضانة بحكم من المحكمة بانتقال الحضانة إلى الزوج يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

9

يتدرج تقييم العنصر السماح للأب بإصطحاب أولاده  في السفر دون احتياج لموافقة ينما يشترط موافقة الأب لسفر الأم مع أولادها (1)، مرورا بالسماح للآباء والأمهات وفقًا لشروط (5) وينتهي بحق متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: تنص المادة 131 على أنه "لا يجـوز للحاضن أباً كان أو أماً أن ينقل القاصر من محل حضانته سـواء داخـل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك. .....وليس لولي النفس أن يسافر بالقاصر في مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه.” لكن الأمر يختلف عند السفر بالنسبة للمطلفة إذا تنص المادة 132 على ضرورة انتحصل على موافقة الأب (ولم تتحدث عن الوضع في حالة سفر الأب “ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالقاصر الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة القاصر أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفي هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر”


6

يتدرج تقييم العنصر من السماح بالسلطة التقديرية للقاضي بدون ربطها بضرورة النص على الأسباب في الحكم (1)، ثم امتداد إجراءات التقاضي لفترات طويلة (2) ، يأتي بعده غياب نصوص واضحة بشأن الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي أو الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي (4)  وكلها أمور  تعوق وصول النساء الى الحق في التقاضي.  ثم تحديد سن منخفض لأهلية التقاضي.(5)، بعد ذلك يأتي  النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية (6). مرورا يوجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء (7).  ثم توحيد جهة التقاضي في كل قضايا الأحوال الشخصية (8) وفي اعلى التقييم تأتي  إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية،  وانتهاءا بتحديد إجراءات تراعي الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي   والنص على التدريب والتثقيف حول النوع الاجتماعي للقضاة والعاملين على إنفاذ القانون. (10) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية: تنص المادة 94 على "تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى". كما تنص المادة 166 على أنه "يجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين".

2

  يتدرج تقييم العنصر من وجود نظم قضائية متوازية سواء دينية أو عرفية متعددة مثل وجود المحاكم الشرعية للمسلمين  والمجالس الملية لغير المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين(1)، ثم  الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين، أو النص على الاحتكام بها فيما ليس فيه نص مما يخلق أشكالاً من التمييز بين المواطنات والمواطنين (2)  مرورا بالاستناد للمرجعية الدينية والاتفاقيات الدولية  (7)، بعدها يأتي حق الاختيار الفردي في اللجوء للنظم القضائية المدنية لكل المواطنات والمواطنين (8) وانتهاءا بقضاء مدني فقط لجميع المواطنين (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاستناد الى مرجعية دينية: تنص المادة 39 فقرة 1 (الكاثوليك) على "يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". وتنص المادة 171 على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ومأموريتها لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تختارهم الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ويصدر بهم قرار من وزير العدل. ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص."