قانون رقم 103 لسنة 1958

قانون رقم 103 لسنة 1958

1958/7/30

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 103 لسنة 1958 في شأن تعديل المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929

يتكون القانون من مادتي إصدار فقط.  تنص مادة الإصدار الأولى على استبدال نصي المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .


2

يتدرج تقييم العنصر من إلغاء الزواج الثاني للمرأة بغض النظر عن موافقتها (1)، ثم إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد(2)،اعتبار الغياب سببًا للتطليق.(7) انتهاءا بتحديد مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة) (8). والتمييز هنا يبدأ من التعامل مع المرأة كملكية للزوج الغائب، يمكنه استرداده عند عودته التي قد تطول لسنوات بغض النظر عن رأي المرأة واحتياجاتها الانسانية.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد: تنص المادة 1 على أن تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 و بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 المشار إليه النصان الآتیان: " مادة 21 فقرة أولى - يحكم بموت المفقود بعد أربع سنين من تاريخ فقده . أما بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المشاركين في العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارًا باعتبارهم موتی . بعد مضي الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم" " مادة 22 - بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار".