مرسوم بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 وإضافة مادة أخرى هى المادة الثالثة مكرر
يتضمن القانون ثلاث مواد إصدار، تنص مادة الإصدار الأولى على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920، وتنص مادة الإصدار الثانية على إضافة مادة جديدة (ثالثة مكرر) بعد المادة الثالثة من القانون المذكور.
تشير المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن الوزارة استطلعت – قبل إصدار القانون- رأي المحاكم الشرعية ونقابة المحامين الشرعيين، بالإضافة إلى بحثها للشكايات التي وردت لها من المتضررين من اللائحة والقانون.
المجموعة البحثية: مؤسسة المرأة الجديدة
اشارات مرجعية: قانون احوال شخصية مصر النفقة الحقوق المالية والأصول المشتركة
نفقة بدون ذكر إجراءات ضامنة لوصول النساء لحقوقهن المادية: تنص المادة الثالثة (المعدلة بهذا القانون) على أن "المعتدة غير المرضع لا تسمع دعواها للنفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، فإن كانت مرضعًا وادعت انقطاع حيضها فلا تسمع دعواها للنفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الرضاع.". أما المادة الثالثة مكررة (المضافة بهذا القانون) فتنص على أنه "لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع".
الاستناد إلى مرجعية دينية: التقاضي يتم من خلال المحاكم الشرعية، وكذلك من خلال القضاء الوضعى كما هو واضح من المذكرة الايضاحية للقانون.