قانون رقم 4 لسنة 2005

قانون رقم 4 لسنة 2005

2005/3/8

قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980
ويتكون القانون من مادتي إصدار.  تنص مادة الإصدار الأولى على نص جديد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 والخاصة بتغيير سن الحضانة.


5

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة  من حق حضانة الأطفال (1-3)،  و ترتيب متأخر للأب (4)،ثم أسبقية نساء العائلتين على الرجال (5)، مرورا بالتساوي في حق الحضانة مع الأولوية لمن صدر قرار التطليق لصالحه(6) ثم التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك (7) وانتهاءا بالتساوي في الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالحضانة (9).  المساواة الموضوعية هنا هي الحق الأصيل والمتساوي للآباء والأمهات في حضانة الأطفال –بغض النظر عن انتماءاتهما الدينية، أو ارتباط أي منهما بعلاقة زوجية جديدة .   وبالطبع مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال ، وهو ما نرى أنه يساهم في كسر الصور النمطية عن ربط النساء بأدوار الرعاية وحرمان    الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

أسبقية نساء العائلتين على الرجال: ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتی تتزوج الصغيرة. رغم أن المادة تتضمن أسبقية النساء فى تولي مسئولية الحضانة، فإنها تتضمن مبدأ مهمًا هو توحيد سن الحضانة للصغار من الجنسين، كما تتضمن تخيير الأبناء فى البقاء مع الحاضنة أم لا.