مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتضمن القانون تعديلًا للقانون السابق له رقم 25 لسنة 1920. (إلغاء المواد 3 / 7 / 12 )، وتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
يتضمن القانون 25 مادة، المواد التي لا يتضمنها القانون تتخذ الأحكام فيها بناء على القانون السابق رقم 25 لسنة 1920، وما تشير إليه لوائح ترتيب المحاكم الشرعية السارية في ذلك الوقت.
تعكس المذكرة الايضاحية للقانون محاولة المشرع لتوسيع باب الاجتهاد الفقهي والعلمي وقت صدوره "ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة ...... وليس هناك مانع شرعي من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة؛ خصوصًا إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدى إلى جلب صالح عام، أو رفع ضرر عام، بناء على ما هو الحق من آراء علماء أصول الفقه".
المجموعة البحثية: مؤسسة المرأة الجديدة
اشارات مرجعية: قانون احوال شخصية إنهاء العلاقة الزوجية الحضانة المفقود
صعوبة اثبات النسب في حالة الزواج الرسمي: تنص مادة 15"لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة وتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة” رغم أن القانون حدد المدة التى يمكن فيها إثبات النسب بسنة واحد لزوجة الغائب والمطلقة والأرملة بعد أن كان القانون 52 لسنة 1920 ينص على فترات أطول، إلا أن المذكرة الايضاحية تشير إلى أن ذلك تم بناء على الرجوع لآراء العلماء (الأطباء الشرعيين) والأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة.
التطليق للضرر: في المواد الأربع الأولى من القانون يدرك المشرع خطورة الطلاق الشفهي، ويحاول إلغاء مشروعيته في عدة حالات كالسكر والإجبار على شيء أو الطلاق اللفظي وباستخدام الإشارات. في المادة السادسة نجد أن المشرع وضع في القانون عددًا من المواد التطليق للضرر ( استحالة العِشرة إذا ثبت إضرارها بالزوجة (مادة 6)، التطليق للغيبة إذا زادت عن سنة -بما فى ذلك المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر- حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (المواد 12-14)
نفقة بدون ذكر إجراءات ضامنة لوصول النساء لحقوقهن المادية: مادة 16 - تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا مهما كانت حالة الزوجة. مادة 17 - لاتسمع الدعوی لنفقة عِدَّة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
اجراءات /مدة طويلة لاثبات الفقد تنص المادة 21 على أن: "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو ميتًا."
اسبقية نساء العائلتين على الرجال: تعطى المادة 20 للقاضى سلطة الإذن بمد حضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
الاستناد الى مرجعية ديبنية: تشير المذكرة الايضاحية بوضوح إلى المرجعية الدينية للقانون.