لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين لسنة 1938

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين لسنة 1938

1938/5/9

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1954 الموافق 9 مايو سنة  1938، ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938ميلادية.

صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية، أحوال شخصية ، بجلسة 1973/9/9 قاضيًا بأن "أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها، ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955".


3

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

الذكور 18 البنات 16: تحدد المادة 16 سن الزواج " لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة" على أن المادة 43 تسمح بزواج القصر "ومع ذلك فالزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة (11) لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل ".

1

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعتراف بسلطة الولي والأقارب: تنص المادة 20 على أنه " إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة (160). فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي للفصل فيه" وتنص المادة 29 على من لهم حق المعارضة في الزواج الأب، الجد، الأم، ثم "لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة (160) بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد . " وكذلك للولي الذي يعينه المجلس الملي طبقا للمادة (160)."

9

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

منع التعدد: تنص المادة 25 على أنه " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا ما دام الزواج قائمًا"

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

عدم الاعتراف لأي من الجنسين بالحق في الزواج من أي هوية دينية مختلفة: وفقًا لنص المادة 24 " لا يجوزالزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين"

3

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الإلزام بالتوثيق أمام المؤسسات الدينية: تنص المادة 15 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا علنيًّا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة." كما تنص المادة 36 التي تحدد الإجراءات التي على المسيحيين المصريين اتباعها إذا تزوجوا بالخارج، على أن: " كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقًا لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج يجب عليه في خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصري أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقًا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية."


1

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزوج له ولاية جزئية على زوجته: تنص المادة 46 "يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية” . كما تنص المادة 47 على أن: "المرأة يجب أن تسكن مع زوجها، وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته، وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته ".

9

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

التساوى من/في ميراث الزوجين: المادة 242 تنص على أن "حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء".

1

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الولاية على النفس والمال حق الرجال: تقدم المادتان 160، 161 الرجال عن النساء في مسألة الولاية على النفس والمال فتنص على أنها "للأب ثم للوصي الذي اختاره فإن مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج .....".

5

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إمكانية إثبات النسب بكل الطرق المتاحة: تنص المادة 96 على أن"تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيكفي لإثباتها حيازة الصفة، وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر. ومن هذه الوقائع: أن الشخص كان يحمل دائمًا اسم الوالد الذي يدعي بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له، وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته، وأنه كان معروفًا كأب له في الهيئة الاجتماعية، وكان معترفًا به من العائلة كأب . فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال" كما تنص المادة 99 على أن: "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج" وتفصل المادة 106 أحوال إثبات نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم "أولا - في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل. ثانيًا - في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج. ثالثًا - في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافًا صريحًا . رابعًا - إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. خامسًا - إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدًا له."

6

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص كل من المادة 151 والمادة 154 على إنفاق الزوجة الموسرة على الزوج والأبناء إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا.


7

يتدرج تقييم العنصر من سلطة الطرق الثالث في انهاء الزواج مثل الولي، أو النيابة في قضايا الحسبة (1). الحق الفردي المطلق للرجل فقط في ايقاع الطلاق شفاهة دون توثيقه، أو غيابيًا دون علم الزوجة (2-3) ثم حق الرجل في استعادة العلاقة الزوجية (الرجعة) في فترة العدة  بغض النظر عن موافقة الزوجة على ذلك(3)، مرورا بحق الزوج في إيقاع الطلاق المنفرد مع اشتراط وجود الزوجة (4)، والطلاق مقابل الابراء والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ويشترط موافقة الزوج (5)، ثم حق المرأة في التطليق للضرر لاسباب محدودة أو متعددة  على أن تثبت وقوع الضرر (6-7) ثم الخلع  والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية، وترد المهر الذي قدمه لها الزوج ولكنه لا يشترط موافقة الزوج (8)، الى اشتراط الطلاق أمام المحكمة كحق متساوٍ المرأة والرجل (9)، ثم  الطلاق أمام موظف دولة مختص بتوثيق الزواج والطلاق كما في حالات الزواج المدني.  يقيم التمييز ليس فقط بحرمان النساء من الحق المتساوي، ولكن أيضًا بالعوامل الأخرى التي تفاقمه، مثل الانتماء الديني  الذي قد يفاقم من حرمان مجموعات من النساء من هذا الحق (معاناة النساء المسيحيات في الحصول على الطلاق أشد من معاناة النساء المسلمات.  كما أن حرمان النساء من الحق يتفاقم بمنح الرجال مزايا إضافية، مثل حق الرجل في ايقاع الطلاق المنفرد، ثم حقه في "الرجعة"  عنه خلال شهور العدة دونما اعتبار لرأي الزوجة المطلقة في ذلك.  إيضًا تطلب إثبات المرأة للضرر الواقع عليها واجراءات المحاكم تفاقم من حرمانها في الحق في انهاء العلاقة الزوجية على قدم المساواة مع الرجل.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الحق المتساوي بين الزوجين لطلب التطليق للضرر: تجيز اللائحة طلب الطلاق لعدة أسباب: علة الزنا (50)، خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي (51)، الغيبة لخمس سنوات متوالية وصدور حكم بإثبات الغيبة (52)، الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر (53)، الجنون المطبق أو مرض معدٍ أو العنة (54)، الاعتداء على حياة الطرف الآخر، أو اعتياد إيذائه إيذاء جسيمًا (55)، ، فساد الأخلاق وسوء السلوك (56)، سوء المعاشرة (57)، رهبنة أحدهما أو كليهما (58). كما تنص المادة 69 على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج. وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس"

4

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة من بعض الحقوق الاقتصادية المترتبة على إنهاء الزواج (1)، ثم اضطرار النساء للتنازل عن حقوقهن المالية لإنهاء العلاقة الزوجية (الابراء- الخلع – النشوز)  (3) الى حصول النساء على نفقات (4-8 )وانتهاء بحق المرأة والرجل المتساوي في اقتسام الثروة المشتركة التي تكونت لكليهما خلال العلاقة الزوجية  بما في ذلك الاصول  الثابتة (9) . التمييز هنا يتعلق بحرمان النساء من الاعتراف بمساهماتهن في بناء الأسرة، وإضطرارهن للتنازل عن حقوقهن المالية بل وأحيانًا دفع مبالغ لأزواجهن في حال رغبن في إنهاء الرابطة الزوجية، والاقتراب من المساواة يتحدد بمدى الاعتراف بحقهن في جني ثمار إسهاماتهن الاقتصادية والاجتماعية لرفاه الأسرة والذي تثبته الدراسات المختلفة ولكنها لم تزل بعد غير معترف بها على صعيد الثقافة المجتمعية أو على صعيد مؤسسات الدولة.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

نفقة بدون ذكر اجراءات ضامنة: تنص المادة 71 على أنه "يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر".

2

يتدرج تقييم العنصر من إلغاء الزواج الثاني للمرأة بغض النظر عن موافقتها (1)، ثم إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد(2)،اعتبار الغياب سببًا للتطليق.(7) انتهاءا بتحديد مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة) (8). والتمييز هنا يبدأ من التعامل مع المرأة كملكية للزوج الغائب، يمكنه استرداده عند عودته التي قد تطول لسنوات بغض النظر عن رأي المرأة واحتياجاتها الانسانية.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد: تنص المادة 172 على "إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملي الحكم بإثبات غيبته، ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل إقامته إن كانا مختلفين". ويجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم القاضي بالتحقيق (مادة 174). أما المادة 177 فتنص على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" وتجيز المادة 178 لزوجته "أن تتزوج بعدها".


5

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة  من حق حضانة الأطفال (1-3)،  و ترتيب متأخر للأب (4)،ثم أسبقية نساء العائلتين على الرجال (5)، مرورا بالتساوي في حق الحضانة مع الأولوية لمن صدر قرار التطليق لصالحه(6) ثم التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك (7) وانتهاءا بالتساوي في الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالحضانة (9).  المساواة الموضوعية هنا هي الحق الأصيل والمتساوي للآباء والأمهات في حضانة الأطفال –بغض النظر عن انتماءاتهما الدينية، أو ارتباط أي منهما بعلاقة زوجية جديدة .   وبالطبع مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال ، وهو ما نرى أنه يساهم في كسر الصور النمطية عن ربط النساء بأدوار الرعاية وحرمان    الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

اسبقية نساء العائلتين على الرجال: نجد هنا أن هناك تناقضًا بين المواد التي تحكم الحضانة في اللائحة، فبينما تنص المادة 72 على أن حضانة الأولاد تكون للطرف الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للطرف الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده"؛ تنظم المواد 127-139 الحضانة على أساس الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها "وتليها في الحضانة نساء العائلتين.. (127). وتنتقل الحضانة إلى الأقارب الذكور "إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة" (128) . وإن تعذر الأمر تنتقل الحضانة إلى الذكور وتبدأ بالأب ثم أقارب الأب والأم من الذكور، وإن تعذر ذلك فللمجلس الملي تعيين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم. (133) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ۷۲ من لائحة الأقباط الأرثوذكس والصادر بالعدد رقم (24) جريدة رسمية في۲۰۰۰/۹/۱۷

7

 يتدرج تقييم العنصر من إلزام الأم بإثبات دخل الاب للحصول على نفقة الأطفال (1) الى عدم وجود إجراءات واضحة تنفيذية لتمكين النساء من الحصول على نفقة الأطفال (3) ثم إلزام الأب بالنفقة على الأطفال؛  مرورا بالنص على أن مسكن الزوجية حق للأبناء، وحكم قاضي الأحكام الوقتية بصرف النفقة فورًا (6)، ثم إلزام الأم بالنفقة في حالة إعسار الزوج (7) يأتي بعدها أن  تقوم الدولة بدفع النفقة ثم تحصلها من غير الحاضن، وتنتهي بان تكون النفقة  مشتركة حسب القدرة المادية لكل طرف (9).حيث  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الأب أساسًا ثم الأم فى حالة إعساره: المواد 153: 158 تتناول نفقات الأطفال، وهي لازمة على الأب سواء كانوا صغارًا لا يستطيعون كسب العيش، أو كبارًا ولا يستطيعون تحمل أعباء الحياة لأي سبب. وتقر المادة 154 تنتقل النفقة كالتزام إلى الأم إذا تعسر الاب، ومن بعدها الأقارب.

9

يتدرج تقييم العنصر السماح للأب بإصطحاب أولاده  في السفر دون احتياج لموافقة ينما يشترط موافقة الأب لسفر الأم مع أولادها (1)، مرورا بالسماح للآباء والأمهات وفقًا لشروط (5) وينتهي بحق متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حقٌ متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: وفقا للمادة 137 تمنع الأم المطلقة وإن كانت حاضنة من السفر خارج القطر المصري بابنها إلا بعد إذن الأب . ويمنع الأب من إخراج ابنه خارج البلاد دون إذن الأم. (مادة 136)


2

يتدرج تقييم العنصر من السماح بالسلطة التقديرية للقاضي بدون ربطها بضرورة النص على الأسباب في الحكم (1)، ثم امتداد إجراءات التقاضي لفترات طويلة (2) ، يأتي بعده غياب نصوص واضحة بشأن الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي أو الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي (4)  وكلها أمور  تعوق وصول النساء الى الحق في التقاضي.  ثم تحديد سن منخفض لأهلية التقاضي.(5)، بعد ذلك يأتي  النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية (6). مرورا يوجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء (7).  ثم توحيد جهة التقاضي في كل قضايا الأحوال الشخصية (8) وفي اعلى التقييم تأتي  إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية،  وانتهاءا بتحديد إجراءات تراعي الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي   والنص على التدريب والتثقيف حول النوع الاجتماعي للقضاة والعاملين على إنفاذ القانون. (10) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

امتداد إجراءات التقاضى لفترات طويلة تنص المادة 177 على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" وتجيز المادة 178 لزوجته "أن تتزوج بعدها".

1

  يتدرج تقييم العنصر من وجود نظم قضائية متوازية سواء دينية أو عرفية متعددة مثل وجود المحاكم الشرعية للمسلمين  والمجالس الملية لغير المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين(1)، ثم  الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين، أو النص على الاحتكام بها فيما ليس فيه نص مما يخلق أشكالاً من التمييز بين المواطنات والمواطنين (2)  مرورا بالاستناد للمرجعية الدينية والاتفاقيات الدولية  (7)، بعدها يأتي حق الاختيار الفردي في اللجوء للنظم القضائية المدنية لكل المواطنات والمواطنين (8) وانتهاءا بقضاء مدني فقط لجميع المواطنين (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

يتناول المشرع شروط الزواج والطلاق والميراث وكافة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية من منظور ديني باعتبارهم شئونًا كنسية ، ولا تعترف الكنيسة بأحكام القضاء إلا فيما تسمح به الكنيسة ويصدره المجلس الملي.