لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1954 الموافق 9 مايو سنة 1938، ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938ميلادية.
صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية، أحوال شخصية ، بجلسة 1973/9/9 قاضيًا بأن "أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها، ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955".
المجموعة البحثية: مؤسسة المرأة الجديدة
اشارات مرجعية: قانون احوال شخصية مصر لائحة 1938 أحوال شخصية مسيحيين الأقباط الأرثوذوكس
الذكور 18 البنات 16: تحدد المادة 16 سن الزواج " لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة" على أن المادة 43 تسمح بزواج القصر "ومع ذلك فالزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة (11) لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل ".
الاعتراف بسلطة الولي والأقارب: تنص المادة 20 على أنه " إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة (160). فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي للفصل فيه" وتنص المادة 29 على من لهم حق المعارضة في الزواج الأب، الجد، الأم، ثم "لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة (160) بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد . " وكذلك للولي الذي يعينه المجلس الملي طبقا للمادة (160)."
منع التعدد: تنص المادة 25 على أنه " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا ما دام الزواج قائمًا"
عدم الاعتراف لأي من الجنسين بالحق في الزواج من أي هوية دينية مختلفة: وفقًا لنص المادة 24 " لا يجوزالزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين"
الإلزام بالتوثيق أمام المؤسسات الدينية: تنص المادة 15 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا علنيًّا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة." كما تنص المادة 36 التي تحدد الإجراءات التي على المسيحيين المصريين اتباعها إذا تزوجوا بالخارج، على أن: " كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقًا لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج يجب عليه في خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصري أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقًا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية."
الزوج له ولاية جزئية على زوجته: تنص المادة 46 "يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية” . كما تنص المادة 47 على أن: "المرأة يجب أن تسكن مع زوجها، وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته، وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته ".
التساوى من/في ميراث الزوجين: المادة 242 تنص على أن "حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء".
الولاية على النفس والمال حق الرجال: تقدم المادتان 160، 161 الرجال عن النساء في مسألة الولاية على النفس والمال فتنص على أنها "للأب ثم للوصي الذي اختاره فإن مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج .....".
إمكانية إثبات النسب بكل الطرق المتاحة: تنص المادة 96 على أن"تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيكفي لإثباتها حيازة الصفة، وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر. ومن هذه الوقائع: أن الشخص كان يحمل دائمًا اسم الوالد الذي يدعي بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له، وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته، وأنه كان معروفًا كأب له في الهيئة الاجتماعية، وكان معترفًا به من العائلة كأب . فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال" كما تنص المادة 99 على أن: "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج" وتفصل المادة 106 أحوال إثبات نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم "أولا - في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل. ثانيًا - في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج. ثالثًا - في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافًا صريحًا . رابعًا - إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. خامسًا - إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدًا له."
إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص كل من المادة 151 والمادة 154 على إنفاق الزوجة الموسرة على الزوج والأبناء إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا.
الحق المتساوي بين الزوجين لطلب التطليق للضرر: تجيز اللائحة طلب الطلاق لعدة أسباب: علة الزنا (50)، خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي (51)، الغيبة لخمس سنوات متوالية وصدور حكم بإثبات الغيبة (52)، الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر (53)، الجنون المطبق أو مرض معدٍ أو العنة (54)، الاعتداء على حياة الطرف الآخر، أو اعتياد إيذائه إيذاء جسيمًا (55)، ، فساد الأخلاق وسوء السلوك (56)، سوء المعاشرة (57)، رهبنة أحدهما أو كليهما (58). كما تنص المادة 69 على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج. وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس"
نفقة بدون ذكر اجراءات ضامنة: تنص المادة 71 على أنه "يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر".
إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد: تنص المادة 172 على "إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملي الحكم بإثبات غيبته، ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل إقامته إن كانا مختلفين". ويجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم القاضي بالتحقيق (مادة 174). أما المادة 177 فتنص على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" وتجيز المادة 178 لزوجته "أن تتزوج بعدها".
اسبقية نساء العائلتين على الرجال: نجد هنا أن هناك تناقضًا بين المواد التي تحكم الحضانة في اللائحة، فبينما تنص المادة 72 على أن حضانة الأولاد تكون للطرف الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للطرف الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده"؛ تنظم المواد 127-139 الحضانة على أساس الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها "وتليها في الحضانة نساء العائلتين.. (127). وتنتقل الحضانة إلى الأقارب الذكور "إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة" (128) . وإن تعذر الأمر تنتقل الحضانة إلى الذكور وتبدأ بالأب ثم أقارب الأب والأم من الذكور، وإن تعذر ذلك فللمجلس الملي تعيين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم. (133) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ۷۲ من لائحة الأقباط الأرثوذكس والصادر بالعدد رقم (24) جريدة رسمية في۲۰۰۰/۹/۱۷
الأب أساسًا ثم الأم فى حالة إعساره: المواد 153: 158 تتناول نفقات الأطفال، وهي لازمة على الأب سواء كانوا صغارًا لا يستطيعون كسب العيش، أو كبارًا ولا يستطيعون تحمل أعباء الحياة لأي سبب. وتقر المادة 154 تنتقل النفقة كالتزام إلى الأم إذا تعسر الاب، ومن بعدها الأقارب.
حقٌ متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: وفقا للمادة 137 تمنع الأم المطلقة وإن كانت حاضنة من السفر خارج القطر المصري بابنها إلا بعد إذن الأب . ويمنع الأب من إخراج ابنه خارج البلاد دون إذن الأم. (مادة 136)
امتداد إجراءات التقاضى لفترات طويلة تنص المادة 177 على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" وتجيز المادة 178 لزوجته "أن تتزوج بعدها".
يتناول المشرع شروط الزواج والطلاق والميراث وكافة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية من منظور ديني باعتبارهم شئونًا كنسية ، ولا تعترف الكنيسة بأحكام القضاء إلا فيما تسمح به الكنيسة ويصدره المجلس الملي.