قانون رقم 24 لسنة 1920

قانون رقم 24 لسنة 1920

1920/7/20

قانون نمرة 24 لسنة 1920 خاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

صدر هذا القانون في نفس يوم صدور القانون 25 لسنة 1920 تمهيدًا لحلوله جزئيًّا -في  بعض مسائل الأحوال الشخصية -محل ما كان منصوصًا عليه فى لوائح المحاكم الشرعية.  وهو يتضمن مادتي إصدار فقط.  تنص مادة الإصدار الأولى على إضافة فقرة ثانية للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتصلة بها (1909/1910)
"ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون 25 لسنة 1920  يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون".


2

  يتدرج تقييم العنصر من وجود نظم قضائية متوازية سواء دينية أو عرفية متعددة مثل وجود المحاكم الشرعية للمسلمين  والمجالس الملية لغير المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين(1)، ثم  الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين، أو النص على الاحتكام بها فيما ليس فيه نص مما يخلق أشكالاً من التمييز بين المواطنات والمواطنين (2)  مرورا بالاستناد للمرجعية الدينية والاتفاقيات الدولية  (7)، بعدها يأتي حق الاختيار الفردي في اللجوء للنظم القضائية المدنية لكل المواطنات والمواطنين (8) وانتهاءا بقضاء مدني فقط لجميع المواطنين (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاستناد إلى مرجعية دينية: تنص المادة 1 على: "ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها في القانون 25 لسنة 1920 يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون". وتنص المادة الثانية على مسئولية وزير الحقانية (العدل) على تنفيذ القانون.