قانون رقم 2 لسنة 2006 خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتشكل التعديل من فقرة واحدة بديلة عن الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون 25 لسنة 1929
المجموعة البحثية: مؤسسة المرأة الجديدة
اشارات مرجعية: قانون احوال شخصية مصر المفقود
مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة ): تنص المادة 21 على: "اعتبار المفقود میتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية".