قانون رقم 2 لسنة 2006

قانون رقم 2 لسنة 2006

2006/2/15

قانون رقم 2 لسنة 2006 خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتشكل التعديل من فقرة واحدة بديلة عن الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون 25 لسنة 1929


8

يتدرج تقييم العنصر من إلغاء الزواج الثاني للمرأة بغض النظر عن موافقتها (1)، ثم إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد(2)،اعتبار الغياب سببًا للتطليق.(7) انتهاءا بتحديد مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة) (8). والتمييز هنا يبدأ من التعامل مع المرأة كملكية للزوج الغائب، يمكنه استرداده عند عودته التي قد تطول لسنوات بغض النظر عن رأي المرأة واحتياجاتها الانسانية.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة ): تنص المادة 21 على: "اعتبار المفقود میتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية".