قانون رقم 25 لسنة 1920

قانون رقم 25 لسنة 1920

1920/7/12

قانون خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من 13 مادة مقسمة على أربعة أبواب: 1- في النفقة 2- في المفقود 3- في التفريق بالعيب 4- أحكام متفرقة،
سبقه في يوم الإصدار نفسه قانون نمرة 24 لسنة 1920 الخاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، بحيث تضاف لها "فقرة ثانية "، ومع ذلك فإن المسائل المنصوص  عليها في القانون نمرة 25 لسنة 1920يكون الحكم بها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
يؤخذ في الاعتبار أن ما يتجاوز الأمور المحددة في مواد القانون كان يجرى التعامل من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتعديلاتها المختلفة .. والتي كانت تتضمن على سبيل المثال؛ الإبراء والخلع قبل صدور القانون.


3

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزام الزوج بالإنفاق: تؤكد المادة الأولى من هذا القانون أن النفقة على الزوجة هي مسئولية الزوج بشكل كامل، وهي دين عليه إذا امتنع عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.


3

يتدرج تقييم العنصر من سلطة الطرق الثالث في انهاء الزواج مثل الولي، أو النيابة في قضايا الحسبة (1). الحق الفردي المطلق للرجل فقط في ايقاع الطلاق شفاهة دون توثيقه، أو غيابيًا دون علم الزوجة (2-3) ثم حق الرجل في استعادة العلاقة الزوجية (الرجعة) في فترة العدة  بغض النظر عن موافقة الزوجة على ذلك(3)، مرورا بحق الزوج في إيقاع الطلاق المنفرد مع اشتراط وجود الزوجة (4)، والطلاق مقابل الابراء والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ويشترط موافقة الزوج (5)، ثم حق المرأة في التطليق للضرر لاسباب محدودة أو متعددة  على أن تثبت وقوع الضرر (6-7) ثم الخلع  والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية، وترد المهر الذي قدمه لها الزوج ولكنه لا يشترط موافقة الزوج (8)، الى اشتراط الطلاق أمام المحكمة كحق متساوٍ المرأة والرجل (9)، ثم  الطلاق أمام موظف دولة مختص بتوثيق الزواج والطلاق كما في حالات الزواج المدني.  يقيم التمييز ليس فقط بحرمان النساء من الحق المتساوي، ولكن أيضًا بالعوامل الأخرى التي تفاقمه، مثل الانتماء الديني  الذي قد يفاقم من حرمان مجموعات من النساء من هذا الحق (معاناة النساء المسيحيات في الحصول على الطلاق أشد من معاناة النساء المسلمات.  كما أن حرمان النساء من الحق يتفاقم بمنح الرجال مزايا إضافية، مثل حق الرجل في ايقاع الطلاق المنفرد، ثم حقه في "الرجعة"  عنه خلال شهور العدة دونما اعتبار لرأي الزوجة المطلقة في ذلك.  إيضًا تطلب إثبات المرأة للضرر الواقع عليها واجراءات المحاكم تفاقم من حرمانها في الحق في انهاء العلاقة الزوجية على قدم المساواة مع الرجل.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الرجعة في فترة العدة: تتيح المادة 6 التطليق بأمر القاضي طلاقًا رجعيًّا؛ إذا كان سبب التطليق هو ضرر لحق بالزوجة لعجز الزوج عن الإنفاق، ويعنى ذلك أنه يضمن للزوج حق رد زوجته أمام القاضي إذا اثبت قدرته على الإنفاق خلال شهور العِدَّة، ودون وجوب موافقتها. أما المواد 9 و10و11 فتكفل للزوجة حق الحصول على طلاق بائن -أي ليس للزوج الحق في التراجع فيه إلا بموافقة الزوجة على عقد جديد - في حالة ظهور عيوب لا تحتمل كالجنون والبرص والجذام إذا تم إثباتها من قِبل المتخصصين.

4

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة من بعض الحقوق الاقتصادية المترتبة على إنهاء الزواج (1)، ثم اضطرار النساء للتنازل عن حقوقهن المالية لإنهاء العلاقة الزوجية (الابراء- الخلع – النشوز)  (3) الى حصول النساء على نفقات (4-8 )وانتهاء بحق المرأة والرجل المتساوي في اقتسام الثروة المشتركة التي تكونت لكليهما خلال العلاقة الزوجية  بما في ذلك الاصول  الثابتة (9) . التمييز هنا يتعلق بحرمان النساء من الاعتراف بمساهماتهن في بناء الأسرة، وإضطرارهن للتنازل عن حقوقهن المالية بل وأحيانًا دفع مبالغ لأزواجهن في حال رغبن في إنهاء الرابطة الزوجية، والاقتراب من المساواة يتحدد بمدى الاعتراف بحقهن في جني ثمار إسهاماتهن الاقتصادية والاجتماعية لرفاه الأسرة والذي تثبته الدراسات المختلفة ولكنها لم تزل بعد غير معترف بها على صعيد الثقافة المجتمعية أو على صعيد مؤسسات الدولة.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إلزام الزوج بالنفقة بدون ذكر إجراءات ضامنة: تنص المواد 1 ،2 ،3 على إلزام الزوج بالنفقة مع التشديد على عدم إسقاط هذا الدين إلا بالإبراء أو الأداء. كما تؤكد المادتان الخامسة والسادسة على دور القضاء في إلزام الزوج بالنفقة في حالة العجز عن الدفع أو إدعاء ذلك رغم قدرته على الانفاق، لم تحدد المواد 4،5 عقوبات واضحة للمتنصلين من الإنفاق أو العاجزين بالفعل وأوكلتها لرؤية القاضي وتقديراته .

1

يتدرج تقييم العنصر من إلغاء الزواج الثاني للمرأة بغض النظر عن موافقتها (1)، ثم إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد(2)،اعتبار الغياب سببًا للتطليق.(7) انتهاءا بتحديد مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة) (8). والتمييز هنا يبدأ من التعامل مع المرأة كملكية للزوج الغائب، يمكنه استرداده عند عودته التي قد تطول لسنوات بغض النظر عن رأي المرأة واحتياجاتها الانسانية.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إلغاء الزواج الثاني: تنص المادة 7 على أنه " إذا جاء المفقود أو لم يجىء، وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول. فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول". وهي شرطية لا تضع إرادة النساء في الاعتبار.