قانون رقم 10 لسنة 2004

قانون رقم 10 لسنة 2004

2004/3/18

قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

قانون  إجرائي يتكون من خمس عشرة مادة ، فضلًا عن مواد الإصدار (خمس مواد) بهدف توحيد جهة التقاضي في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تنص مواد القانون على إنشاء محاكم الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كلٍ من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.  (مادة 1) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جمیع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000  (مادة 3).  و إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية . (مادة 4). وإنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية (مادة 7) ولا تقبل الدعاوى التي ترفع إلى محاكم الأسرة ...  دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص (مادة 9)


8

يتدرج تقييم العنصر من السماح بالسلطة التقديرية للقاضي بدون ربطها بضرورة النص على الأسباب في الحكم (1)، ثم امتداد إجراءات التقاضي لفترات طويلة (2) ، يأتي بعده غياب نصوص واضحة بشأن الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي أو الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي (4)  وكلها أمور  تعوق وصول النساء الى الحق في التقاضي.  ثم تحديد سن منخفض لأهلية التقاضي.(5)، بعد ذلك يأتي  النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية (6). مرورا يوجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء (7).  ثم توحيد جهة التقاضي في كل قضايا الأحوال الشخصية (8) وفي اعلى التقييم تأتي  إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية،  وانتهاءا بتحديد إجراءات تراعي الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي   والنص على التدريب والتثقيف حول النوع الاجتماعي للقضاة والعاملين على إنفاذ القانون. (10) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إنشاء "محاكم الأسرة" متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية: تنص المادة 1 من القانون على إنشاء محكمة للأسرة"بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية" وتشرح المواد 2-3 تشكيل محاكم الأسرة واختصاصاتها" وتوصي المادة 4 بإنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة؛ تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. تنص المادة الحادية عشرة على أن يكون هناك خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء في كل محكمة أسرة . كما تنص المادة 5 على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وتحدد المادة الثامنة مدة عمل مكتب التسوية بخمسة عشرة يومًا كحد أقصى.

9

يتدرج تقييم العنصر من ارتفاع الرسوم القضائية  مما يصعب على النساء اللجوء الى المحاكم أصلاً  (1) مرورًا بتعقيد الإجراءات واستطالة فترة  التقاضي وانعكاس ذلك  على التكلفة غير المباشرة  (2-3) .  ثم يبدأ تخفيض تكلفة التقاضي  ومن ثم  تيسير حق التقاضي للنساء بعدم  اشتراط وجود محامٍ (5)، مرورا بالتزام مهنة المحاماة بتقديم الدعم القانوني المجاني (6).  ثم انتداب المحكمة لمحامٍ للمدعية، وانتهاءا بالإعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة : "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية ...... طبقا لاحكام قانون 1 لسنة 2000" والتى تنص المادة 3 منه على أنه "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغیر توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفی دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . (مادة 3)