قانون رقم 1 لسنة 2000

قانون رقم 1 لسنة 2000

2000/1/29

قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

يتكون القانون من خمس مواد إصدار، وتسع وسبعين مادة مقسمة على خمسة أبواب
قانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ هو قانون اجرائى بالأساس وإن كان تناول بعض القضايا الموضوعية مثل ذكره لأول مرة لمسألة التطليق بالخلع (المادة 20) وهى المادة التى ثار حولها جدل كبير وقت مناقشة القانون فى البرلمان (مجلس الشعب)، وإثارة قضية سفر الزوجة دون إذن زوجها. وعارضها ممثلوا معظم القوى السياسية الممثلة فى البرلمان بما فى ذلك ممثلو الحزب الوطنى الحاكم، وإن انتهى الأمر بالموافقة عليه.  وقد رأى البعض ان الدفع بالقانون واقراره كان له صلة بتقديم الحكومة المصرية لتقريرها الدورى المجمع الرابع والخامس الى لجنة اتفاقية المرأة (السيداو) لاحقًا فى يناير من عام 2001.  
وقد ألغى القانون فى مادة الاصدار الرابعة لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة ۱۹۳۱ .


3

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

التفرقة فى سن الزواج الذكور 18 البنات 16: تنص مادة 17 على انه " لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .."

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعتراف الضمنى بتعدد الزوجات: تقر المادة (76) ضمنيًا بالتعدد عند حساب تحصيل النفقات من خلال بنك ناصر الاجتماعى (أ) 25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة


5

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزوج له ولاية جزئية على زوجته فى مجالات أقل: تنص مادة ۹ - تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ..... 1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصعير وحفظه ورؤينه وضمه والانتقال به . 2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكنها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها . 3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.


8

يتدرج تقييم العنصر من سلطة الطرق الثالث في انهاء الزواج مثل الولي، أو النيابة في قضايا الحسبة (1). الحق الفردي المطلق للرجل فقط في ايقاع الطلاق شفاهة دون توثيقه، أو غيابيًا دون علم الزوجة (2-3) ثم حق الرجل في استعادة العلاقة الزوجية (الرجعة) في فترة العدة  بغض النظر عن موافقة الزوجة على ذلك(3)، مرورا بحق الزوج في إيقاع الطلاق المنفرد مع اشتراط وجود الزوجة (4)، والطلاق مقابل الابراء والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ويشترط موافقة الزوج (5)، ثم حق المرأة في التطليق للضرر لاسباب محدودة أو متعددة  على أن تثبت وقوع الضرر (6-7) ثم الخلع  والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية، وترد المهر الذي قدمه لها الزوج ولكنه لا يشترط موافقة الزوج (8)، الى اشتراط الطلاق أمام المحكمة كحق متساوٍ المرأة والرجل (9)، ثم  الطلاق أمام موظف دولة مختص بتوثيق الزواج والطلاق كما في حالات الزواج المدني.  يقيم التمييز ليس فقط بحرمان النساء من الحق المتساوي، ولكن أيضًا بالعوامل الأخرى التي تفاقمه، مثل الانتماء الديني  الذي قد يفاقم من حرمان مجموعات من النساء من هذا الحق (معاناة النساء المسيحيات في الحصول على الطلاق أشد من معاناة النساء المسلمات.  كما أن حرمان النساء من الحق يتفاقم بمنح الرجال مزايا إضافية، مثل حق الرجل في ايقاع الطلاق المنفرد، ثم حقه في "الرجعة"  عنه خلال شهور العدة دونما اعتبار لرأي الزوجة المطلقة في ذلك.  إيضًا تطلب إثبات المرأة للضرر الواقع عليها واجراءات المحاكم تفاقم من حرمانها في الحق في انهاء العلاقة الزوجية على قدم المساواة مع الرجل.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الخلع مادة ۲۰ - للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن

5

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة من بعض الحقوق الاقتصادية المترتبة على إنهاء الزواج (1)، ثم اضطرار النساء للتنازل عن حقوقهن المالية لإنهاء العلاقة الزوجية (الابراء- الخلع – النشوز)  (3) الى حصول النساء على نفقات (4-8 )وانتهاء بحق المرأة والرجل المتساوي في اقتسام الثروة المشتركة التي تكونت لكليهما خلال العلاقة الزوجية  بما في ذلك الاصول  الثابتة (9) . التمييز هنا يتعلق بحرمان النساء من الاعتراف بمساهماتهن في بناء الأسرة، وإضطرارهن للتنازل عن حقوقهن المالية بل وأحيانًا دفع مبالغ لأزواجهن في حال رغبن في إنهاء الرابطة الزوجية، والاقتراب من المساواة يتحدد بمدى الاعتراف بحقهن في جني ثمار إسهاماتهن الاقتصادية والاجتماعية لرفاه الأسرة والذي تثبته الدراسات المختلفة ولكنها لم تزل بعد غير معترف بها على صعيد الثقافة المجتمعية أو على صعيد مؤسسات الدولة.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تدفعها الدولة ثم تحصلها من غير الحاضن: تتناول المواد 71 - 79 انشاء نظام لتأمين الاسرة، حيث تضع مسئولية ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على الدولة التي عليها انشاء هذا النظام ويتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. تنص المادة 72 على أن "يقوم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات." وتلزم المادة 73 جميع الهيئات والمصالح الحكومية بخصم مبالغ النفقات وتقديمها لبنك ناصر اذا كان المحكوم عليه بالنفقة يعمل لديها. غير ذلك فعلى المحكوم عليه بالنفقة إيداع المبلغ في اقرب فرع من بنك ناصر الاجتماعي، ترتب المادة 77 المستحقين للنفقة وتضع الزوجة المطلقة في المرتبة الأولى ، كما تحدد المادة 79 العقوبات بالحبس في حالة تهرب المحكوم عليه بالنفقة وتراكم مبالغ عليه كديون لبنك ناصر الاجتماعي.


6

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة  من حق حضانة الأطفال (1-3)،  و ترتيب متأخر للأب (4)،ثم أسبقية نساء العائلتين على الرجال (5)، مرورا بالتساوي في حق الحضانة مع الأولوية لمن صدر قرار التطليق لصالحه(6) ثم التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك (7) وانتهاءا بالتساوي في الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالحضانة (9).  المساواة الموضوعية هنا هي الحق الأصيل والمتساوي للآباء والأمهات في حضانة الأطفال –بغض النظر عن انتماءاتهما الدينية، أو ارتباط أي منهما بعلاقة زوجية جديدة .   وبالطبع مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال ، وهو ما نرى أنه يساهم في كسر الصور النمطية عن ربط النساء بأدوار الرعاية وحرمان    الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

وجود تدابير /اجراءات ملزمة لانفاذ القانون: ينص القانون على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون ولا كفالة (مادة 65 )؛ وكذلك يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه و تسليمه جبرا (مادة 66).

5

يتدرج تقييم العنصر من   تقييد حق الطرف غير الحاضن في رؤية  الأطفال (1) ثم كفالة حق الرؤية لغير الحاضن دون شروط(2)، مرورا بالنص على وجود تسهيلات من الدولة للإشراف على عملية الرؤية (5) ثم حق الرؤية مكفول لغير الحاضن مع وضع عقوبات للحاضن ان امتنع عن تنفيذ الرؤية (6) يأتي بعدها الحق المتساوي في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية(7) الرقم الأقل يعنى تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تسهيلات من الدولة للاشراف على عملية الرؤية: تنص المادة 67 على أن "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير"

8

 يتدرج تقييم العنصر من إلزام الأم بإثبات دخل الاب للحصول على نفقة الأطفال (1) الى عدم وجود إجراءات واضحة تنفيذية لتمكين النساء من الحصول على نفقة الأطفال (3) ثم إلزام الأب بالنفقة على الأطفال؛  مرورا بالنص على أن مسكن الزوجية حق للأبناء، وحكم قاضي الأحكام الوقتية بصرف النفقة فورًا (6)، ثم إلزام الأم بالنفقة في حالة إعسار الزوج (7) يأتي بعدها أن  تقوم الدولة بدفع النفقة ثم تحصلها من غير الحاضن، وتنتهي بان تكون النفقة  مشتركة حسب القدرة المادية لكل طرف (9).حيث  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تدفعها الدولة ثم تحصلها من غير الحاضن: تكفل الدولة تأمين حصول النساء على النفقة من خلال بنك ناصر الاجتماعى (مادة 71 /72) وتتولى مؤسسات الدولة بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها )73/74/76). رغم أن هذا يمثل تقدمً فى تأمين وصول النساء الى الحق فى الحصول على نفقة الأطفال، تبقى المشكلة الأساسية أن النص لايحدد نفقة سوى لولدين أو أقل وهو غير الواقع فى اغلبية الأحوال بإجمالى 35% . بالاضافة الى ان نفقة الأطفال تأتى فى المرتبة الثانية بعد نفقة الزوجة، وأن مجمل ما يمكن خصمه من المرتب لا ينبغى أن يتجاوز 50% (مادة 76). وهو ما يعنى ان النساء الفقيرات و/أو المتزوجات من رجال فقراء لن يمكنهن الحصول على نفقة كافية لأطفالهن


8

يتدرج تقييم العنصر من السماح بالسلطة التقديرية للقاضي بدون ربطها بضرورة النص على الأسباب في الحكم (1)، ثم امتداد إجراءات التقاضي لفترات طويلة (2) ، يأتي بعده غياب نصوص واضحة بشأن الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي أو الحد الزمني الأقصى لإجراءات التقاضي (4)  وكلها أمور  تعوق وصول النساء الى الحق في التقاضي.  ثم تحديد سن منخفض لأهلية التقاضي.(5)، بعد ذلك يأتي  النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية (6). مرورا يوجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء (7).  ثم توحيد جهة التقاضي في كل قضايا الأحوال الشخصية (8) وفي اعلى التقييم تأتي  إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية،  وانتهاءا بتحديد إجراءات تراعي الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي   والنص على التدريب والتثقيف حول النوع الاجتماعي للقضاة والعاملين على إنفاذ القانون. (10) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

توحيد جهة التقاضى فى كل قضايا الأحوال الشخصية: أبرز ما جاء به القانون هو توحيد الجهة القضائية المسئولة عن قضايا الأحوال الشخصية. تحدد المادة (9) تخصص المحكمة الجزئية في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس كحضانة الأطفال والرؤية والنفقة ومسائل الولاية على المال كتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي، استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله، تقدير نفقة للقاصر وغيرها من الأمور. وتنص المادة 10 على أن "ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانی دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسکن حضانته. ..... وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حکم قطعی واحد." كما يقدم القانون طيفًا واسعًا من الاجراءات التى تعمل على اتاحة التقاضى. فالمادة (1) تنص على اختصاصات قضاة الأمور الوقتية لكى يتم بها الحكم بشكل أيسر وأسرع من غيرها وذلك لحساسيتها وارتباطها بمصالح المواطنين العاجلة وهي التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، مد میعاد جرد التركة، اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات ، الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية من أموال عدي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف، المنازعات حول السفر إلى الخارج. ووفقًا لنص المادة (2) "تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية" . كما تنص المادة (4) "يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم . ولها أن تندب أخصائية اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها ..." وتنص المادة (9) على أن "للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوی إلا بصدور الحكم النهائي فيها"

9

يتدرج تقييم العنصر من ارتفاع الرسوم القضائية  مما يصعب على النساء اللجوء الى المحاكم أصلاً  (1) مرورًا بتعقيد الإجراءات واستطالة فترة  التقاضي وانعكاس ذلك  على التكلفة غير المباشرة  (2-3) .  ثم يبدأ تخفيض تكلفة التقاضي  ومن ثم  تيسير حق التقاضي للنساء بعدم  اشتراط وجود محامٍ (5)، مرورا بالتزام مهنة المحاماة بتقديم الدعم القانوني المجاني (6).  ثم انتداب المحكمة لمحامٍ للمدعية، وانتهاءا بالإعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة : تنص المادة 3 على أنه "لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغیر ترقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابا للمحامي المنتدب ، تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفی دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . (مادة 3)

2

  يتدرج تقييم العنصر من وجود نظم قضائية متوازية سواء دينية أو عرفية متعددة مثل وجود المحاكم الشرعية للمسلمين  والمجالس الملية لغير المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين(1)، ثم  الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين، أو النص على الاحتكام بها فيما ليس فيه نص مما يخلق أشكالاً من التمييز بين المواطنات والمواطنين (2)  مرورا بالاستناد للمرجعية الدينية والاتفاقيات الدولية  (7)، بعدها يأتي حق الاختيار الفردي في اللجوء للنظم القضائية المدنية لكل المواطنات والمواطنين (8) وانتهاءا بقضاء مدني فقط لجميع المواطنين (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاستناد الى مرجعية دينية : تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريیں غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام (مادة الإصدار رقم 3) ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والمنة إلا إذا كانت شریعتهما تجيزه (مادة 17) كما تنص المادة 6 مادة 6 - مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۹ . للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية . وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.