مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية
هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزءين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.
الجزء الموضوعي مكون من 123 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب
الجزء الإجرائى يتكون من 102 مادة مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.
المجموعة البحثية: مؤسسة المرأة الجديدة
اشارات مرجعية: احوال شخصية مصر الحضانة مشروع قانون الاستضافة الرؤية الثروة المشتركة
• المساواة في سن الزواج 18: رغم أن المادة 5 (الجزء الموضوعي من مشروع القانون) تنص على أن سن الزواج للجنسين هو 18 عامًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب، أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن. إلا أن المادة 42 (الجزء الإجرائى) تسمح ضمنيًا بزواج الفتيات بين 16-18 سنة لو تم بأمر المحكمة، فهى تنص على "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أو كلاهما يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى إلا إذا كانت الزوجة قد حصلت على إذن المحكمة بالزواج بعد سن السادسة عشرة وقبل الثامنة عشرة ".
حق للرجل مشروط بموافقة الزوجات : تنص المادة 13 (بند 2) على أن أحد أسباب التحريم "الجمع بين أكثر من أربع نسوة" تضع المادة 14 عدة إجراءات لتقييد حق التعدد للرجل، فتنص على: "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى، على أن تَمْثُل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن لديه زوجة أو زوجات أخريات، وعلى المحكمة قبل أن تصرح له بالتعدد أن تتخذ كافة الإجراءات للتحقق من قدرته المالية والصحية التي تمكنه من التعدد، على ألا تزيد مدة الفصل في الطلب المذكور على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه". وتنص المادة 15 على استدعاء المحكمة " للزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًّا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه، يعد ذلك موافقة منها علي التعدد، حیث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني" وتنص المادة 16 على " أ. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات . ب. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تطلقها المحكمة، وتقرر حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقًا حتي تمام الاستيفاء بالحقوق. ج. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
حق للرجل فقط : تنص المادة 17 على اختصاص "المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ..."
إتاحة وضع شروط في عقد الزواج : تنص االمادة 18 على أن "للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني. ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة، والتي منها على سبيل المثال، لا الحصر ..... وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
استقلالية الطرفين وحرية تصرفهما في قراراتهما الخاصة: تنص المادة 35 على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف. ب۔ حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة. ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين. د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الإنجاب. هـ - القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك. تؤكد المادة 44 على ضرورة التزام كلٍ من الزوجين بواجباتهما المنصوص عليها في مشروع القانون، وتتيح للمرأة طلب التطليق إذا توقف الرجل عن الانفاق، وتتيح للرجل التوقف عن الإنفاق إذا أخلت الزوجة بواجباتها. كما تنص المادة 45 على أن: "امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين".
استخدام أدوات علمية (DNA): تنص المادة 36 على: "حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية". تنص المادة 72 على: "يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالي منها وما يستجد من وسائل أخرى .... ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لاتقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبه؛ سواء في إدعاء او إنكار النسب".
إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص المادة 57 على: "وجوب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسرًا، و إذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الولد على الجد الأب".
الخُلع: تقر المادة 87 بالخلع وتنص على أن" "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخُلع, فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه". كما تنص المادة 91 على أن: " للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال " .
اقتسام ما تم تكوينه أثناء الرابطة الزوجية أو النفقة: يقدم مشروع القانون خطوة مهمة باتجاه تقسيم الثروة المشتركة كأحد الخيارات المتاحة باتفاق الزوجين. تنص المادة 19 على: "جواز الإتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفة أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق، وكيفية الحصول عليها، ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك؛ الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج. وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلٌ بذات النسبة المتفق عليها في الاقتسام ." ويقدم مشروع القانون أيضًا خطوة غير مسبوقة عبر المادة 66 التى تنص على أن: "يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عامًا، إن لم یکن لها مسكن آخر، أو غير قادرة مادية".
مدة قصيرة لإثيات الغياب: تنص المادة 83 على أن: "غياب أحد الزوجين عن الآخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق ". وتنص المادة 121 على أن: "يحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود میتًا بعد مضى شهر من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت أو في حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات المباني، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث. ....... وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو میتًا۔ كما تنص المادة 123 على ان: " إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي تعود الحياة الزوجية بين الزوجين شريطة موافقتهما إذا لم تكن الزوجة قد تزوجت بأخر زواجًا صحيحًا، وإذا كانت قد تزوجت من ثانٍ غیر عالم بحياة الأول تستمر الحياة الزوجية بينها وبين الثاني ".
التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك: يضع مشروع القانون الأب في الترتيب الثانى بعد الأم (مادة 105) . كما تنص المادة 103 على: "عدم سقوط الحضانة عن الأب الأرمل أو الأم الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الأب أو زوج الأم". وفي السياق نفسه تنص المادة 104 على أن: "لا تسقط الحضانة عن الأم المطلقة بزواجها من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون- وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسکن و نفقة حضانة". وتنص المادة 108 على "حق الأم غير المسلمة في حضانة أبنائها فتنص على: "تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة صغيرها حتى يبلغ عمره خمسة عشر عامًا".
الحق المتساوى في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن ، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية : تنص المادة 114 على أن: " للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد، في حالة عدم وجود أحد الأبوين، رؤية الصغيرة مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعية في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل، ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيًّا ونفسيًّا، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الصغيرة" وتنص المادة 118 على أن: "لا ينفذ حكم الحضانة أوالرؤية أو الاصطحاب جبرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغيرعن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفي جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون". وتضع المادة 120 عقوبات للطرف الحاضن "بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا امتنع عن تمکین صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة". ويعاقب بذات العقوبة ... كل مصطحب " امتنع عمدًا عن تسليم الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير للحاضن، وبسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها" . ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة .
الحق المتساوي في استضافة الأطفال مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن: تنص المادة 115 على: "مع مراعاة مصلحة الطفل/ة الفُضلى للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغيرة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغيرة ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي، وتقدير مصلحة الطفل/ة الفضلى ، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة ، علي أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الصغيرة عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلًا"
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره: تلزم المادة 55 الأب بالإنفاق على الصغير، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشر من عمرهم أو أن يصبحوا قادرين على الكسب المناسب . ولكن في حالة إعسار الأب تلزم الأم الموسرة بالنفقة.( مادة 57) تلزم المادة 60 الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال.
حقٌ متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: تنظم المادة 111 حق اصطحاب الأبناء في السفر، حيث تنص على: "ألا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدان أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل في الأمر، بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل الفُضلي" . وتنص المادة 116 على: "أنه في حالة صدور القرار المتقدم لابد أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الصغير في قوائم الممنوعين من السفر، ولا یکون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين".
وجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء: • تضمن الجزء الإجرائي من هذا المشروع عدة إجراءات من شأنها تسهيل وإتاحة التقاضي للمتقاضين، وأهمها: • تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية (مادة 2) • لا يلزم توقيع محامٍ علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة (مادة 3) • يجوز في مسائل الأحوال الشخصية إعلان الخصوم إلكترونيًا (مادة 5) • للمحكمة أن تندب أخصائيًّا أو خبيرًا اجتماعيًّا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها, في مدة لا تزيد علي أسبوعين (مادة 6) • للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامًا مؤقتة واجبة النفاذ بشأن تقرير نفقة وقتية .... ولا يجوز الطعن علي تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها (مادة 14)
الإعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة: تنص المادة 3 على: "إعفاء دعاوى النفقات، وما في حكمها في كل مراحل التقاضي من جميع الرسوم والمصروفات القضائية والتمغات".
الاستناد للمرجعية الدينية والدولية: تنص المادة (3) من الجزء الإجرائى لمشروع القانون على أن "تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة والإجتهاد، الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1900 - طبقًا لشريعاتهم."