مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر لسنة 2019

مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر لسنة 2019

2019

يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.


2

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

السماح بالزواج لمن دون 18: تسمح المادة 15 بالزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة. وتنص المادة 17 على أن "الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضي ولىُ من لا ولي له".

2

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

سلطة الولي في فسخ العقد: تنص المادة السادسة على حق الولي في فسخ النكاح قبل الدخول إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

التعدد كحق مطلق للرجل: تنص المادة 14 والخاصة بتحديد موانع الزواج على حق الرجل في التعدد ،حيث إن التحريم يبدأ بعد الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته. وتنص المادة 61 على أن: "على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. (فقرة ب) "للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق" (فقرة ج).

4

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق الرجل في الزواج من غير المسلمات: تنص المادة 14 على حق الرجل في الزواج بمن تدين بدين كتابي (فقرة أ)، وتمنع زواج المسلمة بغير المسلم (فقرة ب)

6

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعتراف بالعقد العرفي جزئيًّا: تنص المادة 47 على " ألا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.


1

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

للرجال فقط: وفقًا لنص المادة 105 "تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" ورغم أن المادة 103 تنص على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي" إلا أنهما لو تنازعا "تكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، ..."

8

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

استخدام الطرق العلمية في إثبات النسب: تنظم المواد 86 - 93 طرق إثبات النسب. والمواد التسع مخصصة أساسًا لإثبات نسب الولد إلى أبيه. تنص المادة 86 (فقرة ج) على أن النسب يثبت "بالطرق العلمية فى حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم". كما تنص المادة 91 (فقرة ج) على أن: " الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بيّنة على صحته أو دليل علمي قطعي". وتفصل باقي المواد نسب الولد إلى أبيه، سواء من زواج صحيح أو "زواج فاسد أو الدخول بشبهة" (مادة 90 ومادة 92)

2

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

ارتباط النفقة بالطاعة: وفقًا لنص المادة 36 "لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة" (تنص المادة 35 على أن "مرض الزوجة لا يُسقط النفقة") وتجيز المادة 46 " للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق".


8

يتدرج تقييم العنصر من سلطة الطرق الثالث في انهاء الزواج مثل الولي، أو النيابة في قضايا الحسبة (1). الحق الفردي المطلق للرجل فقط في ايقاع الطلاق شفاهة دون توثيقه، أو غيابيًا دون علم الزوجة (2-3) ثم حق الرجل في استعادة العلاقة الزوجية (الرجعة) في فترة العدة  بغض النظر عن موافقة الزوجة على ذلك(3)، مرورا بحق الزوج في إيقاع الطلاق المنفرد مع اشتراط وجود الزوجة (4)، والطلاق مقابل الابراء والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ويشترط موافقة الزوج (5)، ثم حق المرأة في التطليق للضرر لاسباب محدودة أو متعددة  على أن تثبت وقوع الضرر (6-7) ثم الخلع  والذي يتطلب أن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية، وترد المهر الذي قدمه لها الزوج ولكنه لا يشترط موافقة الزوج (8)، الى اشتراط الطلاق أمام المحكمة كحق متساوٍ المرأة والرجل (9)، ثم  الطلاق أمام موظف دولة مختص بتوثيق الزواج والطلاق كما في حالات الزواج المدني.  يقيم التمييز ليس فقط بحرمان النساء من الحق المتساوي، ولكن أيضًا بالعوامل الأخرى التي تفاقمه، مثل الانتماء الديني  الذي قد يفاقم من حرمان مجموعات من النساء من هذا الحق (معاناة النساء المسيحيات في الحصول على الطلاق أشد من معاناة النساء المسلمات.  كما أن حرمان النساء من الحق يتفاقم بمنح الرجال مزايا إضافية، مثل حق الرجل في ايقاع الطلاق المنفرد، ثم حقه في "الرجعة"  عنه خلال شهور العدة دونما اعتبار لرأي الزوجة المطلقة في ذلك.  إيضًا تطلب إثبات المرأة للضرر الواقع عليها واجراءات المحاكم تفاقم من حرمانها في الحق في انهاء العلاقة الزوجية على قدم المساواة مع الرجل.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الخُلع: رغم أن المادة 69 تنص على الخلع كحق للنساء، "يكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" ( فقرة 5) إلا أن هناك عدة مواد تبيح الطلاق الغيابي والطلاق الرجعي. تنص المادة 53 على "يُعتد بالطلاق فى غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة". كما تنص (٧٣) على أن "الطلاق الرجعى لا يزيل الحل فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت فى العدة وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضى العدة فى بيت الزوجية".

5

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة من بعض الحقوق الاقتصادية المترتبة على إنهاء الزواج (1)، ثم اضطرار النساء للتنازل عن حقوقهن المالية لإنهاء العلاقة الزوجية (الابراء- الخلع – النشوز)  (3) الى حصول النساء على نفقات (4-8 )وانتهاء بحق المرأة والرجل المتساوي في اقتسام الثروة المشتركة التي تكونت لكليهما خلال العلاقة الزوجية  بما في ذلك الاصول  الثابتة (9) . التمييز هنا يتعلق بحرمان النساء من الاعتراف بمساهماتهن في بناء الأسرة، وإضطرارهن للتنازل عن حقوقهن المالية بل وأحيانًا دفع مبالغ لأزواجهن في حال رغبن في إنهاء الرابطة الزوجية، والاقتراب من المساواة يتحدد بمدى الاعتراف بحقهن في جني ثمار إسهاماتهن الاقتصادية والاجتماعية لرفاه الأسرة والذي تثبته الدراسات المختلفة ولكنها لم تزل بعد غير معترف بها على صعيد الثقافة المجتمعية أو على صعيد مؤسسات الدولة.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

المتعة: تنص المادة 85 على أن "المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة، تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط"

6

يتدرج تقييم العنصر من إلغاء الزواج الثاني للمرأة بغض النظر عن موافقتها (1)، ثم إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد(2)،اعتبار الغياب سببًا للتطليق.(7) انتهاءا بتحديد مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة) (8). والتمييز هنا يبدأ من التعامل مع المرأة كملكية للزوج الغائب، يمكنه استرداده عند عودته التي قد تطول لسنوات بغض النظر عن رأي المرأة واحتياجاتها الانسانية.الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

اعتبار الغياب سببًا للتطليق وإجراءات أقصر لإثبات الفقد: تنص المادة 62 على أنه "إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (فقرة أ). أما المواد 70 :72 فتعالج قضية الفقد، حيث تنص المادة 70 "يعتبر المفقود ميتًا، بعد مضي 30 يومًا من تاريخ فقده إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمي باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات." وتنص المادة 72 "إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها، وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما".


4

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء المنتميات إلى هوية دينية مختلفة  من حق حضانة الأطفال (1-3)،  و ترتيب متأخر للأب (4)،ثم أسبقية نساء العائلتين على الرجال (5)، مرورا بالتساوي في حق الحضانة مع الأولوية لمن صدر قرار التطليق لصالحه(6) ثم التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك (7) وانتهاءا بالتساوي في الحقوق والمسئوليات المتعلقة بالحضانة (9).  المساواة الموضوعية هنا هي الحق الأصيل والمتساوي للآباء والأمهات في حضانة الأطفال –بغض النظر عن انتماءاتهما الدينية، أو ارتباط أي منهما بعلاقة زوجية جديدة .   وبالطبع مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال ، وهو ما نرى أنه يساهم في كسر الصور النمطية عن ربط النساء بأدوار الرعاية وحرمان    الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

ترتيب متأخر للأب: نجد أن المادة 99 رتبت من لهم حق حضانة الأبناء بحيث تقدمت الأم ونساء عائلة الأم على الأب الذي جاء في الترتيب السادس.

4

يتدرج تقييم العنصر من أن تُسْندُ الولاية تلقائيًّا للرجال (1) ثم  حرمان الطرف الحاضن من الولاية التعليمية تمامًا على الأطفال(2)، مرورا بحرمان الطرف الحاضن من الولاية التعليمية جزئيًّا على الأطفال (3-4) ، ثم الحق الكامل للحاضن في الولاية التعليمية على الأطفال (7-8) ، وانتهاء بالحق الكامل للحاضن في الولاية مع وجود قواعد واضحة حول مسئوليات الطرف غير الحاضن.(9) الرقم الأقل يعن  تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حرمان الطرف الحاضن جزئيًّا من الولاية التعليمية على الأطفال: تنص المادة 103 على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.

6

يتدرج تقييم العنصر من   تقييد حق الطرف غير الحاضن في رؤية  الأطفال (1) ثم كفالة حق الرؤية لغير الحاضن دون شروط(2)، مرورا بالنص على وجود تسهيلات من الدولة للإشراف على عملية الرؤية (5) ثم حق الرؤية مكفول لغير الحاضن مع وضع عقوبات للحاضن ان امتنع عن تنفيذ الرؤية (6) يأتي بعدها الحق المتساوي في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية(7) الرقم الأقل يعنى تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق الرؤية مكفول لغير الحاضن مع وضع عقوبات للحاضن إن امتنع عن تنفيذ الرؤية: تنص المادة 102 على أ - لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد. ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا. ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.

5

 يتدرج تقييم العنصر من إلزام الأم بإثبات دخل الاب للحصول على نفقة الأطفال (1) الى عدم وجود إجراءات واضحة تنفيذية لتمكين النساء من الحصول على نفقة الأطفال (3) ثم إلزام الأب بالنفقة على الأطفال؛  مرورا بالنص على أن مسكن الزوجية حق للأبناء، وحكم قاضي الأحكام الوقتية بصرف النفقة فورًا (6)، ثم إلزام الأم بالنفقة في حالة إعسار الزوج (7) يأتي بعدها أن  تقوم الدولة بدفع النفقة ثم تحصلها من غير الحاضن، وتنتهي بان تكون النفقة  مشتركة حسب القدرة المادية لكل طرف (9).حيث  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

مسكن الزوجية حق للأبناء: تنص المادة 101 على الزام الأب "بأن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق."

1

يتدرج تقييم العنصر من اسناد الولاية المالية تلقائيًّا للرجال (1) ثم حرمان الحاضن من الولاية المالية تمامًا على الأطفال (2) ، مرورا بحرمان الحاضن من الولاية المالية جزئيًّا على الأطفال(3-4).  وفي اتجاه المساواة يأتي الحق الكامل للحاضن في الولاية المالية على الأطفال (7-8  ) انتهاءً بالحق الكامل للحاضن في الولاية مع وجود قواعد واضحة حول مسئوليات الطرف غير الحاضن (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تسند الولاية المالية للرجال: تحدد المادة 105 الحق في الولاية على مال الأطفال، وتنص على أن: " تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد " كما تحدد المواد من 106:130 حقوق وواجبات الولي على مال الطفل لحفظ المال إلى أن تنتهى الولاية في سن 21 عامًا.

9

يتدرج تقييم العنصر السماح للأب بإصطحاب أولاده  في السفر دون احتياج لموافقة ينما يشترط موافقة الأب لسفر الأم مع أولادها (1)، مرورا بالسماح للآباء والأمهات وفقًا لشروط (5) وينتهي بحق متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تستوجب موافقة الأب والأم: تنص المادة 99 ( فقرة ز) على أنه: "بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين. ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.".


2

  يتدرج تقييم العنصر من وجود نظم قضائية متوازية سواء دينية أو عرفية متعددة مثل وجود المحاكم الشرعية للمسلمين  والمجالس الملية لغير المسلمين في النصف الأول من القرن العشرين(1)، ثم  الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين، أو النص على الاحتكام بها فيما ليس فيه نص مما يخلق أشكالاً من التمييز بين المواطنات والمواطنين (2)  مرورا بالاستناد للمرجعية الدينية والاتفاقيات الدولية  (7)، بعدها يأتي حق الاختيار الفردي في اللجوء للنظم القضائية المدنية لكل المواطنات والمواطنين (8) وانتهاءا بقضاء مدني فقط لجميع المواطنين (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين