قانون خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من 13 مادة مقسمة على أربعة أبواب: 1- في النفقة 2- في المفقود 3- في التفريق بالعيب 4- أحكام متفرقة،
سبقه في يوم الإصدار نفسه قانون نمرة 24 لسنة 1920 الخاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، بحيث تضاف لها "فقرة ثانية "، ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها في القانون نمرة 25 لسنة 1920يكون الحكم بها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
يؤخذ في الاعتبار أن ما يتجاوز الأمور المحددة في مواد القانون كان يجرى التعامل من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتعديلاتها المختلفة .. والتي كانت تتضمن على سبيل المثال؛ الإبراء ... المزيد
قانون نمرة 24 لسنة 1920 خاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
صدر هذا القانون في نفس يوم صدور القانون 25 لسنة 1920 تمهيدًا لحلوله جزئيًّا -في بعض مسائل الأحوال الشخصية -محل ما كان منصوصًا عليه فى لوائح المحاكم الشرعية. وهو يتضمن مادتي إصدار فقط. تنص مادة الإصدار الأولى على إضافة فقرة ثانية للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتصلة بها (1909/1910)
"ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون 25 لسنة 1920 يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
مرسوم بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 وإضافة مادة أخرى هى المادة الثالثة مكرر
يتضمن القانون ثلاث مواد إصدار، تنص مادة الإصدار الأولى على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920، وتنص مادة الإصدار الثانية على إضافة مادة جديدة (ثالثة مكرر) بعد المادة الثالثة من القانون المذكور.
تشير المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن الوزارة استطلعت – قبل إصدار القانون- رأي المحاكم الشرعية ونقابة المحامين الشرعيين، بالإضافة إلى بحثها للشكايات التي وردت لها من المتضررين من اللائحة والقانون.
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتضمن القانون تعديلًا للقانون السابق له رقم 25 لسنة 1920. (إلغاء المواد 3 / 7 / 12 )، وتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
يتضمن القانون 25 مادة، المواد التي لا يتضمنها القانون تتخذ الأحكام فيها بناء على القانون السابق رقم 25 لسنة 1920، وما تشير إليه لوائح ترتيب المحاكم الشرعية السارية في ذلك الوقت.
تعكس المذكرة الايضاحية للقانون محاولة المشرع لتوسيع باب الاجتهاد الفقهي والعلمي وقت صدوره "ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض ... المزيد
اسبقية نساء العائلتين على الرجال: تعطى المادة 20 للقاضى سلطة الإذن بمد حضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1954 الموافق 9 مايو سنة 1938، ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938ميلادية.
صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية، أحوال شخصية ، بجلسة 1973/9/9 قاضيًا بأن "أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها، ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955".
اسبقية نساء العائلتين على الرجال: نجد هنا أن هناك تناقضًا بين المواد التي تحكم الحضانة في اللائحة، فبينما تنص المادة 72 على أن حضانة الأولاد تكون للطرف الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للطرف الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده"؛ تنظم المواد 127-139 الحضانة على أساس الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها "وتليها في الحضانة نساء العائلتين.. (127). وتنتقل الحضانة إلى الأقارب الذكور "إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة" (128) . وإن تعذر الأمر تنتقل الحضانة إلى الذكور وتبدأ بالأب ثم أقارب الأب والأم من الذكور، وإن تعذر ذلك فللمجلس الملي تعيين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم. (133) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ۷۲ من لائحة الأقباط الأرثوذكس والصادر بالعدد رقم (24) جريدة رسمية في۲۰۰۰/۹/۱۷
الأب أساسًا ثم الأم فى حالة إعساره: المواد 153: 158 تتناول نفقات الأطفال، وهي لازمة على الأب سواء كانوا صغارًا لا يستطيعون كسب العيش، أو كبارًا ولا يستطيعون تحمل أعباء الحياة لأي سبب. وتقر المادة 154 تنتقل النفقة كالتزام إلى الأم إذا تعسر الاب، ومن بعدها الأقارب.
حقٌ متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: وفقا للمادة 137 تمنع الأم المطلقة وإن كانت حاضنة من السفر خارج القطر المصري بابنها إلا بعد إذن الأب . ويمنع الأب من إخراج ابنه خارج البلاد دون إذن الأم. (مادة 136)
قانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية
يمثل القانون بإلغائه المحاكم الشرعية والمحاكم الملية خطوة في توحيد نظم التقاضي بعد يوليو 1952. وقد سبقه إلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي بالقانون 115 لسنة 1948، والقانون رقم 51 لسنة 1949 الذي نُقل بموجبه المحامون المقيدون أمام تلك المحاكم إلى "جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم".
يتكون القانون من 14 مادة إصدار. تنص المادة الأولى على: "إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها ... المزيد
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 103 لسنة 1958 في شأن تعديل المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
يتكون القانون من مادتي إصدار فقط. تنص مادة الإصدار الأولى على استبدال نصي المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
القانون مكون من سبع مواد إصدار. في مادة الإصدار الأولى أضاف القانون 9 مواد جديدة إلى القانون 25/1929 وهى: (5 مكرر، 6 مكرر، 6 مكرر ثانيًا، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ثانيًا، 18 مكرر ثالثا، 23 مكرر) . وفى مادة الإصدار الثانية استبدل القانون نص المادة 1 من القانون 25/1920. وفى مادة الإصدار الثالثة استبدل بنصوص المواد (7، 8، 9، 10، 11، 16، 20( من القانون 25/1929 نصوصًا جديدة.
أثار القانون حين صدوره مناقشات واسعة. وصدر حكم بعدم دستوريته في 16 مايو ... المزيد
أسبقية نساء العائلتين على الرجال: تنص المادة 20 (مستبدلة) على أن "حق حضانة النساء ينتهى ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين ....." هنا نجد أن القانون يرى مسئولية رعاية الأبناء هى مسئولية نسائية في المقام الأول وهو ما يميز جندريا ضد الجنسين.
حق الرؤية مكفول للطرف غير الحاضن مع توقيع عقوبات إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن: نظم القانون في المادة 20 (من النصوص المستبدلة وفقًا لمادة الإصدار الثالثة) حق رؤية الصغير من قبل الطرف غير الحاضن. " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيًّا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها."
مسكن الزوجية حق للابناء: تنص المادة 18 مكرر ثانيًا (وفقا المادة الأولى من مواد الإصدار) على إلزام الأب بالنفقة "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه. ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم." نصت مادة الإصدار الرابعة على أن " للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونًا".
قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
صدر هذا القانون بعد الحكم بعدم دستورية القانون 44 لسنة 1979 (المسمى بقانون جيهان). وقد احتفظ هذا القانون بمعظم التعديلات التي أدخلها القانون 44/1979 ، ولكن مع تغيير جوهري في بعض تلك التعديلات.
جاء هذا القانون في ظل وجود قوي للتيار الإسلامى في البرلمان (مجلس الشعب)، وهو ما انعكس بوضوح على ما أقره وحذفه من التعديلات، التي كانت مدرجة في القانون المحكوم بعدم دستوريته.
القانون مكون من سبع مواد إصدار. أضاف القانون فى مادة الإصدار الأولى مواد جديدة للقانون 25/1929 هي 5 مكرر، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ... المزيد
أسبقية نساء العائلتين على الرجال: وفقًا لمادة الإصدار الثالثة من القانون، تم استبدال نص المادة 20 من القانون 25/1929. ويقضي النص الجديد بأن "ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك . ..... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم المحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ...." هنا نجد أن القانون يرى مسئولية رعاية الأبناء هي مسئولية نسائية في المقام الأول وهو ما يميز جندريًّا ضد الجنسين.
النص على وجود تسهيلات من الدولة للإشراف على عملية الرؤية: تنظم المادة 20 المستبدلة (وفقًا لمادة الإصدار الثالثة من القانون) حق رؤية الصغير من قبل الطرف غير الحاضن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
مسكن الزوجية حق للأبناء: المادة 18 مكررثانيًا تلزم الأب بنفقة الأطفال "إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويصبح قادرًا على الكسب المناسب......" كما تلزم المادة 18 مكرر ثالثًا الزوج المطلق: "أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العِدَّة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة."
قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
قانون مكون من أربع مواد إصدار، تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المادتين 21 & 22 من القانون 25 لسنة بنصين جديدين، تحدد المادة الثانية مجال سريان القانون على من سبق فقده قبل العمل بهذا القانون. وتعدل المادة الثالثة نص المادة 38 من قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، 90 لسنة 1975.
قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من خمس مواد إصدار، وتسع وسبعين مادة مقسمة على خمسة أبواب
قانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ هو قانون اجرائى بالأساس وإن كان تناول بعض القضايا الموضوعية مثل ذكره لأول مرة لمسألة التطليق بالخلع (المادة 20) وهى المادة التى ثار حولها جدل كبير وقت مناقشة القانون فى البرلمان (مجلس الشعب)، وإثارة قضية سفر الزوجة دون إذن زوجها. وعارضها ممثلوا معظم القوى السياسية الممثلة فى البرلمان بما فى ذلك ممثلو الحزب الوطنى الحاكم، وإن انتهى الأمر بالموافقة عليه. وقد رأى البعض ان الدفع بالقانون واقراره كان ... المزيد
وجود تدابير /اجراءات ملزمة لانفاذ القانون: ينص القانون على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون ولا كفالة (مادة 65 )؛ وكذلك يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه و تسليمه جبرا (مادة 66).
تسهيلات من الدولة للاشراف على عملية الرؤية: تنص المادة 67 على أن "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير"
تدفعها الدولة ثم تحصلها من غير الحاضن: تكفل الدولة تأمين حصول النساء على النفقة من خلال بنك ناصر الاجتماعى (مادة 71 /72) وتتولى مؤسسات الدولة بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها )73/74/76). رغم أن هذا يمثل تقدمً فى تأمين وصول النساء الى الحق فى الحصول على نفقة الأطفال، تبقى المشكلة الأساسية أن النص لايحدد نفقة سوى لولدين أو أقل وهو غير الواقع فى اغلبية الأحوال بإجمالى 35% . بالاضافة الى ان نفقة الأطفال تأتى فى المرتبة الثانية بعد نفقة الزوجة، وأن مجمل ما يمكن خصمه من المرتب لا ينبغى أن يتجاوز 50% (مادة 76). وهو ما يعنى ان النساء الفقيرات و/أو المتزوجات من رجال فقراء لن يمكنهن الحصول على نفقة كافية لأطفالهن
يتكون القانون من مادتى إصدار. تضيف مادة الإصدار الأولى إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، بندًا جدیدًا برقم 9 إلى المادة (9)، ومادة جديدة برقم 76 مکرر.
قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
قانون إجرائي يتكون من خمس عشرة مادة ، فضلًا عن مواد الإصدار (خمس مواد) بهدف توحيد جهة التقاضي في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تنص مواد القانون على إنشاء محاكم الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كلٍ من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة. (مادة 1) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جمیع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ... المزيد
قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980
ويتكون القانون من مادتي إصدار. تنص مادة الإصدار الأولى على نص جديد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 والخاصة بتغيير سن الحضانة.
أسبقية نساء العائلتين على الرجال: ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتی تتزوج الصغيرة. رغم أن المادة تتضمن أسبقية النساء فى تولي مسئولية الحضانة، فإنها تتضمن مبدأ مهمًا هو توحيد سن الحضانة للصغار من الجنسين، كما تتضمن تخيير الأبناء فى البقاء مع الحاضنة أم لا.
قانون رقم 2 لسنة 2006 خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتشكل التعديل من فقرة واحدة بديلة عن الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون 25 لسنة 1929
يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.
ترتيب متأخر للأب: نجد أن المادة 99 رتبت من لهم حق حضانة الأبناء بحيث تقدمت الأم ونساء عائلة الأم على الأب الذي جاء في الترتيب السادس.
حرمان الطرف الحاضن جزئيًّا من الولاية التعليمية على الأطفال: تنص المادة 103 على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
حق الرؤية مكفول لغير الحاضن مع وضع عقوبات للحاضن إن امتنع عن تنفيذ الرؤية: تنص المادة 102 على أ - لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد. ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا. ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
مسكن الزوجية حق للأبناء: تنص المادة 101 على الزام الأب "بأن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق."
تسند الولاية المالية للرجال: تحدد المادة 105 الحق في الولاية على مال الأطفال، وتنص على أن: " تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد " كما تحدد المواد من 106:130 حقوق وواجبات الولي على مال الطفل لحفظ المال إلى أن تنتهى الولاية في سن 21 عامًا.
تستوجب موافقة الأب والأم: تنص المادة 99 ( فقرة ز) على أنه: "بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين. ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.".
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020
الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” . جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة التي دامت لبضع سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون". بينما تنص مادة ... المزيد
أسبقية نساء العائلتين على الرجال: تنص المادة 121 على أن "حضانة القاصر تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً، أو أنثى. ..... ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء القاصر بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضي ذلك ....." وترتب المادة 122 نساء العائلتين اللاتي يتولين الحضانة بعد الأم . كما تجيز المادة 123 للمحكمة "استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم القاصر لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للقاصر".
الحق الكامل للحاضن في الولاية التعليمية على الأطفال: لا توجد مادة محددة عن الولاية التعليمية للأطفال عمومًا. ولكن توجد مادة عن الأطفال الذنين يتم تبنيهم. "التبني لا يخرج المتبنَي من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق الولاية التعليمية على المتبنَى وحق تأديبه وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا " (مادة 207)
الحق المتساوي في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية: تنص المادة 133 على ان "لكل من الوالدين حق رؤية القاصر إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً. ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 في شأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية القاصر. ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده القاصر عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.”
الحق المتساوي في استضافة الأطفال، مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن : وفقًا لنص المادة 133 يجوز لكل من الوالدين " طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً".
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره : وفقًا لنص المادة 110 " تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها". كما تنص المادة 111 على أن الأب ملزم بالانفاق على "ولده الراشد الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الراشدة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التي أنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها". وتنص المادة 112 على أنه "إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجدود". مادة 134 على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره في سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل تكون الحضانة في مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طوال فترة الحضانة. مادة 135 إذا انتهت مدة الحضانة بحكم من المحكمة بانتقال الحضانة إلى الزوج يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
حق متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: تنص المادة 131 على أنه "لا يجـوز للحاضن أباً كان أو أماً أن ينقل القاصر من محل حضانته سـواء داخـل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك. .....وليس لولي النفس أن يسافر بالقاصر في مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه.” لكن الأمر يختلف عند السفر بالنسبة للمطلفة إذا تنص المادة 132 على ضرورة انتحصل على موافقة الأب (ولم تتحدث عن الوضع في حالة سفر الأب “ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالقاصر الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة القاصر أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفي هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر”
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية 2021
يتكون مشروع القانون من 194 مادة مقسمة على ثلاثة أقسام، كل منها مقسم إلى أبواب وفصول. يتناول القسم الأول تنظيم أحكام الزواج وانتهائه (7 أبواب)، والقسم الثانى الولاية على المال (3 أبواب)، أما القسم الثالث، فيتعلق بالعقوبات؛ ويتضمن ثماني مواد خاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المشروع . وهو أمر جديد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة قبل هذا المشروع.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار السابعة على إلغاء "القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال ... المزيد
ترتيب متأخر للأب: تنص المادة 89 على أن: "الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته وينتهي الحق في الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخبرهما القاضي بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضن، وذلك دون أجر حضانة إن كان الحاضن من النساء حتى يبلغا سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة. ويثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي: 1. الأم ، ۲. أم الأم، 3. أم الأب، 4.الأب، 5. الأخوات، بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب ....." وبذلك يكون الأب في الترتيب الرابع.
الحق الكامل للحاضن في الولاية مع وجود قواعد واضحة حول مسئوليات الطرف غير الحاضن: تنص المادة 92 على أن: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية وعلى الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير أداء تكاليف التعليم، وما يلزم ذلك من نفقات، بما يعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسبة، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف".
الحق المتساوي في رؤية الأطفال: تنص المادة 91 على أن: "أ) يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك. ب) وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد."
الحق المتساوي في استضافة الأطفال مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن (موافقة مشتركة على سفر الأبناء): تنص مادة 91 (ج) على أن: "يراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير أو الصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر. وتنص الفقرة (د) من نفس المادة على أن "يسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول" وتعاقب المادة 193 "..... بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة ... ويعاقب بذات العقوبة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها. ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهركل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة. "
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره: تنص المادة 85 على "إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فقد الأب أو كان معسرًا فعلى الجد لأب، فإن فقدا أو كانا معسرين فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب؛ استمرت نفقته على من وجبت عليه". كما تنص المادة 90 على أن: "مسكن الحضانة هو آخر مسكن كانت تقيم فيه أم المحضون مع والده، سواء أكان مملوكًا له أم غير مملوك أم مؤجرًا. وللزوجة الحاضنة، أن تطلب تمكينها منه لتقيم والمحضون فيه مع والده".
تسند تلقائيًّا للرجال : تنص المادة 103 على أن "تثبت الولاية على مال القاصر للأب، ثم للجد. إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة". كما تنص المادة 116 على أن "للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك".
سفر الأبناء يستوجب موافقة الأب والأم: حسب المادة 89 فإنه لا يجوز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية
هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزءين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.
الجزء الموضوعي مكون من 123 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب
الجزء الإجرائى يتكون من 102 مادة مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.
التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك: يضع مشروع القانون الأب في الترتيب الثانى بعد الأم (مادة 105) . كما تنص المادة 103 على: "عدم سقوط الحضانة عن الأب الأرمل أو الأم الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الأب أو زوج الأم". وفي السياق نفسه تنص المادة 104 على أن: "لا تسقط الحضانة عن الأم المطلقة بزواجها من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون- وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسکن و نفقة حضانة". وتنص المادة 108 على "حق الأم غير المسلمة في حضانة أبنائها فتنص على: "تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة صغيرها حتى يبلغ عمره خمسة عشر عامًا".
الحق المتساوى في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن ، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية : تنص المادة 114 على أن: " للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد، في حالة عدم وجود أحد الأبوين، رؤية الصغيرة مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعية في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل، ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيًّا ونفسيًّا، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الصغيرة" وتنص المادة 118 على أن: "لا ينفذ حكم الحضانة أوالرؤية أو الاصطحاب جبرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغيرعن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفي جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون". وتضع المادة 120 عقوبات للطرف الحاضن "بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا امتنع عن تمکین صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة". ويعاقب بذات العقوبة ... كل مصطحب " امتنع عمدًا عن تسليم الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير للحاضن، وبسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها" . ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة .
الحق المتساوي في استضافة الأطفال مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن: تنص المادة 115 على: "مع مراعاة مصلحة الطفل/ة الفُضلى للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغيرة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغيرة ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي، وتقدير مصلحة الطفل/ة الفضلى ، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة ، علي أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الصغيرة عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلًا"
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره: تلزم المادة 55 الأب بالإنفاق على الصغير، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشر من عمرهم أو أن يصبحوا قادرين على الكسب المناسب . ولكن في حالة إعسار الأب تلزم الأم الموسرة بالنفقة.( مادة 57) تلزم المادة 60 الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال.
حقٌ متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: تنظم المادة 111 حق اصطحاب الأبناء في السفر، حيث تنص على: "ألا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدان أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل في الأمر، بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل الفُضلي" . وتنص المادة 116 على: "أنه في حالة صدور القرار المتقدم لابد أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الصغير في قوائم الممنوعين من السفر، ولا یکون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين".