قانون خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من 13 مادة مقسمة على أربعة أبواب: 1- في النفقة 2- في المفقود 3- في التفريق بالعيب 4- أحكام متفرقة،
سبقه في يوم الإصدار نفسه قانون نمرة 24 لسنة 1920 الخاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، بحيث تضاف لها "فقرة ثانية "، ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها في القانون نمرة 25 لسنة 1920يكون الحكم بها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
يؤخذ في الاعتبار أن ما يتجاوز الأمور المحددة في مواد القانون كان يجرى التعامل من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتعديلاتها المختلفة .. والتي كانت تتضمن على سبيل المثال؛ الإبراء ... المزيد
الرجعة في فترة العدة: تتيح المادة 6 التطليق بأمر القاضي طلاقًا رجعيًّا؛ إذا كان سبب التطليق هو ضرر لحق بالزوجة لعجز الزوج عن الإنفاق، ويعنى ذلك أنه يضمن للزوج حق رد زوجته أمام القاضي إذا اثبت قدرته على الإنفاق خلال شهور العِدَّة، ودون وجوب موافقتها. أما المواد 9 و10و11 فتكفل للزوجة حق الحصول على طلاق بائن -أي ليس للزوج الحق في التراجع فيه إلا بموافقة الزوجة على عقد جديد - في حالة ظهور عيوب لا تحتمل كالجنون والبرص والجذام إذا تم إثباتها من قِبل المتخصصين.
إلزام الزوج بالنفقة بدون ذكر إجراءات ضامنة: تنص المواد 1 ،2 ،3 على إلزام الزوج بالنفقة مع التشديد على عدم إسقاط هذا الدين إلا بالإبراء أو الأداء. كما تؤكد المادتان الخامسة والسادسة على دور القضاء في إلزام الزوج بالنفقة في حالة العجز عن الدفع أو إدعاء ذلك رغم قدرته على الانفاق، لم تحدد المواد 4،5 عقوبات واضحة للمتنصلين من الإنفاق أو العاجزين بالفعل وأوكلتها لرؤية القاضي وتقديراته .
إلغاء الزواج الثاني: تنص المادة 7 على أنه " إذا جاء المفقود أو لم يجىء، وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول. فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول". وهي شرطية لا تضع إرادة النساء في الاعتبار.
قانون نمرة 24 لسنة 1920 خاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
صدر هذا القانون في نفس يوم صدور القانون 25 لسنة 1920 تمهيدًا لحلوله جزئيًّا -في بعض مسائل الأحوال الشخصية -محل ما كان منصوصًا عليه فى لوائح المحاكم الشرعية. وهو يتضمن مادتي إصدار فقط. تنص مادة الإصدار الأولى على إضافة فقرة ثانية للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتصلة بها (1909/1910)
"ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون 25 لسنة 1920 يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
مرسوم بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 وإضافة مادة أخرى هى المادة الثالثة مكرر
يتضمن القانون ثلاث مواد إصدار، تنص مادة الإصدار الأولى على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920، وتنص مادة الإصدار الثانية على إضافة مادة جديدة (ثالثة مكرر) بعد المادة الثالثة من القانون المذكور.
تشير المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن الوزارة استطلعت – قبل إصدار القانون- رأي المحاكم الشرعية ونقابة المحامين الشرعيين، بالإضافة إلى بحثها للشكايات التي وردت لها من المتضررين من اللائحة والقانون.
نفقة بدون ذكر إجراءات ضامنة لوصول النساء لحقوقهن المادية: تنص المادة الثالثة (المعدلة بهذا القانون) على أن "المعتدة غير المرضع لا تسمع دعواها للنفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، فإن كانت مرضعًا وادعت انقطاع حيضها فلا تسمع دعواها للنفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الرضاع.". أما المادة الثالثة مكررة (المضافة بهذا القانون) فتنص على أنه "لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع".
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتضمن القانون تعديلًا للقانون السابق له رقم 25 لسنة 1920. (إلغاء المواد 3 / 7 / 12 )، وتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
يتضمن القانون 25 مادة، المواد التي لا يتضمنها القانون تتخذ الأحكام فيها بناء على القانون السابق رقم 25 لسنة 1920، وما تشير إليه لوائح ترتيب المحاكم الشرعية السارية في ذلك الوقت.
تعكس المذكرة الايضاحية للقانون محاولة المشرع لتوسيع باب الاجتهاد الفقهي والعلمي وقت صدوره "ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض ... المزيد
التطليق للضرر: في المواد الأربع الأولى من القانون يدرك المشرع خطورة الطلاق الشفهي، ويحاول إلغاء مشروعيته في عدة حالات كالسكر والإجبار على شيء أو الطلاق اللفظي وباستخدام الإشارات. في المادة السادسة نجد أن المشرع وضع في القانون عددًا من المواد التطليق للضرر ( استحالة العِشرة إذا ثبت إضرارها بالزوجة (مادة 6)، التطليق للغيبة إذا زادت عن سنة -بما فى ذلك المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر- حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (المواد 12-14)
نفقة بدون ذكر إجراءات ضامنة لوصول النساء لحقوقهن المادية: مادة 16 - تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا مهما كانت حالة الزوجة. مادة 17 - لاتسمع الدعوی لنفقة عِدَّة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
اجراءات /مدة طويلة لاثبات الفقد تنص المادة 21 على أن: "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو ميتًا."
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1954 الموافق 9 مايو سنة 1938، ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938ميلادية.
صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية، أحوال شخصية ، بجلسة 1973/9/9 قاضيًا بأن "أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها، ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955".
الحق المتساوي بين الزوجين لطلب التطليق للضرر: تجيز اللائحة طلب الطلاق لعدة أسباب: علة الزنا (50)، خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي (51)، الغيبة لخمس سنوات متوالية وصدور حكم بإثبات الغيبة (52)، الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر (53)، الجنون المطبق أو مرض معدٍ أو العنة (54)، الاعتداء على حياة الطرف الآخر، أو اعتياد إيذائه إيذاء جسيمًا (55)، ، فساد الأخلاق وسوء السلوك (56)، سوء المعاشرة (57)، رهبنة أحدهما أو كليهما (58). كما تنص المادة 69 على أنه "يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج. وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس"
نفقة بدون ذكر اجراءات ضامنة: تنص المادة 71 على أنه "يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر".
إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد: تنص المادة 172 على "إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملي الحكم بإثبات غيبته، ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل إقامته إن كانا مختلفين". ويجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم القاضي بالتحقيق (مادة 174). أما المادة 177 فتنص على أنه "يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته" وتجيز المادة 178 لزوجته "أن تتزوج بعدها".
قانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية
يمثل القانون بإلغائه المحاكم الشرعية والمحاكم الملية خطوة في توحيد نظم التقاضي بعد يوليو 1952. وقد سبقه إلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي بالقانون 115 لسنة 1948، والقانون رقم 51 لسنة 1949 الذي نُقل بموجبه المحامون المقيدون أمام تلك المحاكم إلى "جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم".
يتكون القانون من 14 مادة إصدار. تنص المادة الأولى على: "إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها ... المزيد
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 103 لسنة 1958 في شأن تعديل المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
يتكون القانون من مادتي إصدار فقط. تنص مادة الإصدار الأولى على استبدال نصي المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد: تنص المادة 1 على أن تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 و بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 المشار إليه النصان الآتیان: " مادة 21 فقرة أولى - يحكم بموت المفقود بعد أربع سنين من تاريخ فقده . أما بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المشاركين في العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارًا باعتبارهم موتی . بعد مضي الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم" " مادة 22 - بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار".
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
القانون مكون من سبع مواد إصدار. في مادة الإصدار الأولى أضاف القانون 9 مواد جديدة إلى القانون 25/1929 وهى: (5 مكرر، 6 مكرر، 6 مكرر ثانيًا، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ثانيًا، 18 مكرر ثالثا، 23 مكرر) . وفى مادة الإصدار الثانية استبدل القانون نص المادة 1 من القانون 25/1920. وفى مادة الإصدار الثالثة استبدل بنصوص المواد (7، 8، 9، 10، 11، 16، 20( من القانون 25/1929 نصوصًا جديدة.
أثار القانون حين صدوره مناقشات واسعة. وصدر حكم بعدم دستوريته في 16 مايو ... المزيد
التعدد ضرر يتيح التطليق: وفقًا لنص المادة 6 مكرر (فقرة 2) “يعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها. ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا." كما يوجب نص المادة 5 مكرر على المطلق "أن يبادر إلى توثيق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص.وتعتبر آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به. و تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق على يد محضر مع شخصها أو فى محل إقامتها الذى يرشد عنه المطلق، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وذلك كله وفق الأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل". ونجد هنا أن المشرع قد حاول التصدي لجميع أنواع الطلاق غير الموثقة التي تعاني منها الأسر المصرية ويضيع في أغلبها حقوق النساء بعد الطلاق.
المتعة: تنص المادة 18 مكرر على أن: "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
صدر هذا القانون بعد الحكم بعدم دستورية القانون 44 لسنة 1979 (المسمى بقانون جيهان). وقد احتفظ هذا القانون بمعظم التعديلات التي أدخلها القانون 44/1979 ، ولكن مع تغيير جوهري في بعض تلك التعديلات.
جاء هذا القانون في ظل وجود قوي للتيار الإسلامى في البرلمان (مجلس الشعب)، وهو ما انعكس بوضوح على ما أقره وحذفه من التعديلات، التي كانت مدرجة في القانون المحكوم بعدم دستوريته.
القانون مكون من سبع مواد إصدار. أضاف القانون فى مادة الإصدار الأولى مواد جديدة للقانون 25/1929 هي 5 مكرر، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ... المزيد
التعدد كسبب للتطليق في الضرر: تلزم المادة 11 مكرر الزوج بأن"يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها. أي أن النص تراجع عن اعتبار الزواج الثانى ضررًا بحد ذاته يحق للزوجة طلب الطلاق بسببه، حتى وإن لم تكن قد اشترطت عليه في العقد، كما كان موجودًا فى القانون 44/1979 الذي ألغى لعدم دستوريته لأسباب إجرائية.
قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
قانون مكون من أربع مواد إصدار، تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المادتين 21 & 22 من القانون 25 لسنة بنصين جديدين، تحدد المادة الثانية مجال سريان القانون على من سبق فقده قبل العمل بهذا القانون. وتعدل المادة الثالثة نص المادة 38 من قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، 90 لسنة 1975.
إجراءات /مدة طويلة لإثبات الفقد: تنص المادة 21 على أنه «يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. ويعتبر المفقود ميتًا بعد سنة من تاريخ فقده، إما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال ، .... قرارًا بأسماء المفقودين..... ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. وفى الأحوال الأخرى يفوَض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات ......» وتنص المادة 22 على أن "تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين، وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية .
قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من خمس مواد إصدار، وتسع وسبعين مادة مقسمة على خمسة أبواب
قانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ هو قانون اجرائى بالأساس وإن كان تناول بعض القضايا الموضوعية مثل ذكره لأول مرة لمسألة التطليق بالخلع (المادة 20) وهى المادة التى ثار حولها جدل كبير وقت مناقشة القانون فى البرلمان (مجلس الشعب)، وإثارة قضية سفر الزوجة دون إذن زوجها. وعارضها ممثلوا معظم القوى السياسية الممثلة فى البرلمان بما فى ذلك ممثلو الحزب الوطنى الحاكم، وإن انتهى الأمر بالموافقة عليه. وقد رأى البعض ان الدفع بالقانون واقراره كان ... المزيد
الخلع مادة ۲۰ - للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن
تدفعها الدولة ثم تحصلها من غير الحاضن: تتناول المواد 71 - 79 انشاء نظام لتأمين الاسرة، حيث تضع مسئولية ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على الدولة التي عليها انشاء هذا النظام ويتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. تنص المادة 72 على أن "يقوم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات." وتلزم المادة 73 جميع الهيئات والمصالح الحكومية بخصم مبالغ النفقات وتقديمها لبنك ناصر اذا كان المحكوم عليه بالنفقة يعمل لديها. غير ذلك فعلى المحكوم عليه بالنفقة إيداع المبلغ في اقرب فرع من بنك ناصر الاجتماعي، ترتب المادة 77 المستحقين للنفقة وتضع الزوجة المطلقة في المرتبة الأولى ، كما تحدد المادة 79 العقوبات بالحبس في حالة تهرب المحكوم عليه بالنفقة وتراكم مبالغ عليه كديون لبنك ناصر الاجتماعي.
يتكون القانون من مادتى إصدار. تضيف مادة الإصدار الأولى إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، بندًا جدیدًا برقم 9 إلى المادة (9)، ومادة جديدة برقم 76 مکرر.
تعمل مؤسسات الدولة على دفع النفقة المقررة للمرأة ثم تحصل قيمتها من الرجل عبر أجهزتها التنفيذية: تنص المادة المضافة (76 مكرر) على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ، ومتی ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حکمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا" .
قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
قانون إجرائي يتكون من خمس عشرة مادة ، فضلًا عن مواد الإصدار (خمس مواد) بهدف توحيد جهة التقاضي في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تنص مواد القانون على إنشاء محاكم الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كلٍ من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة. (مادة 1) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جمیع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ... المزيد
قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980
ويتكون القانون من مادتي إصدار. تنص مادة الإصدار الأولى على نص جديد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 والخاصة بتغيير سن الحضانة.
قانون رقم 2 لسنة 2006 خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتشكل التعديل من فقرة واحدة بديلة عن الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون 25 لسنة 1929
مدة قصيرة لإثبات الغياب (لاتزيد على سنة ): تنص المادة 21 على: "اعتبار المفقود میتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية".
يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.
الخُلع: رغم أن المادة 69 تنص على الخلع كحق للنساء، "يكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" ( فقرة 5) إلا أن هناك عدة مواد تبيح الطلاق الغيابي والطلاق الرجعي. تنص المادة 53 على "يُعتد بالطلاق فى غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة". كما تنص (٧٣) على أن "الطلاق الرجعى لا يزيل الحل فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت فى العدة وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضى العدة فى بيت الزوجية".
المتعة: تنص المادة 85 على أن "المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة، تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط"
اعتبار الغياب سببًا للتطليق وإجراءات أقصر لإثبات الفقد: تنص المادة 62 على أنه "إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (فقرة أ). أما المواد 70 :72 فتعالج قضية الفقد، حيث تنص المادة 70 "يعتبر المفقود ميتًا، بعد مضي 30 يومًا من تاريخ فقده إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمي باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات." وتنص المادة 72 "إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها، وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما".
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020
الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” . جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة التي دامت لبضع سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون". بينما تنص مادة ... المزيد
سلطة الطرف الثالث : يخصص مشروع القانونا مواد متعددة لموضع انحلال الزواج والتطليق، توضح أنها لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة السلطات الدينية المختصة. تنص المادة 79 على أن "وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج لا يمكن حله بأي سلطان بشري ولأي سبب كان ما عدا الموت” . وتنص المادة 157 على أن " ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين: الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون، والثاني: التطليق. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فيجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة وإذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله." وتنص المادة 158 على انه "لا يجوز التطليق بين المسيحيين بـإرادة أحـد الزوجيـن المنفـردة ولا باتفاقهما. ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المادتين (160)،” (161) وتنص المادة 159 على أنه "يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن في حكمهم”. المادة 160 فقرة ثانيًا (للطائفة الانجيلية( تجيز "لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب تغيير الدين او بسبب زنا الزوج الأخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين". أما الفقرة أولاً (للطائفة الأرثوذوكسية) فتجيز الطلاق للزوجين في حالة في حالة الزنا مفصلة الأحوال التي تحتسب زنا. تتناول المادة 161 الانحلال المدني للزواج بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة في حالة عدم وجود أطفال أو ثلاث سنوات متصلة في حالة عدم الإنجاب مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ويجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لأي من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملائمة ذلك. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح بالزواج للطرف الذي يطلب ذلك".
نفقة للزوجة + تقسيم بعض الأصول المشتركة للأسرة: تنص المادة 166 على إلزام "الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين" وتنص المادة 169 على أن "الجهاز الذي تأتي به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها. ويعتبر هذا الجهاز ملكا الزوجة فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا استولى على شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إن كان هالكاً."
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية 2021
يتكون مشروع القانون من 194 مادة مقسمة على ثلاثة أقسام، كل منها مقسم إلى أبواب وفصول. يتناول القسم الأول تنظيم أحكام الزواج وانتهائه (7 أبواب)، والقسم الثانى الولاية على المال (3 أبواب)، أما القسم الثالث، فيتعلق بالعقوبات؛ ويتضمن ثماني مواد خاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المشروع . وهو أمر جديد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة قبل هذا المشروع.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار السابعة على إلغاء "القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال ... المزيد
الخُلع : تنص المادة 64 على الخُلع كحق للنساء، "يكون الحكمُ بالخُلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . ومع ذلك فان العديد من المواد تجيز الطلاق الرجعي والذي يمكن للزوج فيه العودة في قرار الطلاق خلال شهور العدة حتى وإن كان دون رغبة زوجته كالمواد 45 ،48، فضلًا عن المادة 68 التي تنص على: "الطلاق الرجعي لا يزيل الحل، فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًّا، كان له أن يراجعها ما دامت في العدة" ، ولكن تشترط المادة 52 إعلان الزوجة بالرجعة في شهور العِدَّة. كما تقر المادتان 53 و 54 بالطلاق الغيابي، فلا يشترط وجود الزوجة لإيقاع الطلاق، ولكن هنا نجد أن مقترح القانون حاول تفادي مخاطر الطلاق الغيابي التي يمكن ألا تعلم به الزوجة لاختلاف العناوين أو فساد البيانات، واشترط أن يتم إعلامها بشخصها.
تعمل مؤسسات الدولة على دفع النفقة المقررة للمرأة ثم تحصل قيمتها من الرجل عبر أجهزتها التنفيذية: تنص المادة 94 على إنشاء "صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ،ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق". وتنظم المواد 95 - 102 عمل صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية كنظام تأمينى يحفظ للنساء حقوقهن المالية.، بما في ذلك توفير نفقة عدة " لمن توفي عنها زوجها نفقة عدة في تركته، حاملًا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة قدر لها نفقة من صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية." مادة 75 من جانب آخر تلزم المادة 40 مؤسسات الدولة بتسليم تقرير مالي بمرتب الزوج إذا كان يعمل في جهة حكومية، وتعاقب المادة 189 "بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للمجكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا."
مدة قصيرة لاثبات الغياب: يوفر مشروع القانون تقدمًا من حيث تقصير المدد اللازمة لإثبات كلٍ من الفقد والغياب والفترات التي يمكن للنساء بعدها طلب الطلاق. إذ تنص المادة 59 على: " إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول؛ جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه". كما تنص المادة 65 على أن: " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود میتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية ". إضافة إلى ذلك يتيح مشروع القانون للمرأة الاختيار بين العودة للزوج الأول أو الاستمرار في زواجها الثانى، حيث تنص المادة67 على أن: " إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول، فلها الخيار بين العودة للأول أو البقاء مع الثاني".
مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية
هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزءين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.
الجزء الموضوعي مكون من 123 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب
الجزء الإجرائى يتكون من 102 مادة مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.
الخُلع: تقر المادة 87 بالخلع وتنص على أن" "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخُلع, فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه". كما تنص المادة 91 على أن: " للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال " .
اقتسام ما تم تكوينه أثناء الرابطة الزوجية أو النفقة: يقدم مشروع القانون خطوة مهمة باتجاه تقسيم الثروة المشتركة كأحد الخيارات المتاحة باتفاق الزوجين. تنص المادة 19 على: "جواز الإتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفة أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق، وكيفية الحصول عليها، ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك؛ الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج. وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلٌ بذات النسبة المتفق عليها في الاقتسام ." ويقدم مشروع القانون أيضًا خطوة غير مسبوقة عبر المادة 66 التى تنص على أن: "يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عامًا، إن لم یکن لها مسكن آخر، أو غير قادرة مادية".
مدة قصيرة لإثيات الغياب: تنص المادة 83 على أن: "غياب أحد الزوجين عن الآخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق ". وتنص المادة 121 على أن: "يحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود میتًا بعد مضى شهر من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت أو في حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات المباني، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث. ....... وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو میتًا۔ كما تنص المادة 123 على ان: " إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي تعود الحياة الزوجية بين الزوجين شريطة موافقتهما إذا لم تكن الزوجة قد تزوجت بأخر زواجًا صحيحًا، وإذا كانت قد تزوجت من ثانٍ غیر عالم بحياة الأول تستمر الحياة الزوجية بينها وبين الثاني ".