مقارنات القوانين

قانون خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من 13 مادة مقسمة على أربعة أبواب: 1- في النفقة 2- في المفقود 3- في التفريق بالعيب 4- أحكام متفرقة،
سبقه في يوم الإصدار نفسه قانون نمرة 24 لسنة 1920 الخاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، بحيث تضاف لها "فقرة ثانية "، ومع ذلك فإن المسائل المنصوص  عليها في القانون نمرة 25 لسنة 1920يكون الحكم بها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
يؤخذ في الاعتبار أن ما يتجاوز الأمور المحددة في مواد القانون كان يجرى التعامل من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتعديلاتها المختلفة .. والتي كانت تتضمن على سبيل المثال؛ الإبراء ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

3

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزام الزوج بالإنفاق: تؤكد المادة الأولى من هذا القانون أن النفقة على الزوجة هي مسئولية الزوج بشكل كامل، وهي دين عليه إذا امتنع عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

قانون نمرة 24 لسنة 1920 خاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

صدر هذا القانون في نفس يوم صدور القانون 25 لسنة 1920 تمهيدًا لحلوله جزئيًّا -في  بعض مسائل الأحوال الشخصية -محل ما كان منصوصًا عليه فى لوائح المحاكم الشرعية.  وهو يتضمن مادتي إصدار فقط.  تنص مادة الإصدار الأولى على إضافة فقرة ثانية للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتصلة بها (1909/1910)
"ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون 25 لسنة 1920  يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون".

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

مرسوم بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 وإضافة مادة أخرى هى المادة الثالثة مكرر

يتضمن القانون ثلاث مواد إصدار، تنص مادة الإصدار الأولى على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920، وتنص مادة الإصدار الثانية على إضافة مادة جديدة (ثالثة مكرر) بعد المادة الثالثة من القانون المذكور.
تشير المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن الوزارة استطلعت – قبل إصدار القانون- رأي المحاكم الشرعية ونقابة المحامين الشرعيين، بالإضافة إلى بحثها للشكايات التي وردت لها من المتضررين من اللائحة والقانون.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

يتضمن القانون تعديلًا للقانون السابق له رقم 25 لسنة 1920. (إلغاء المواد 3 / 7 / 12 )، وتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
يتضمن القانون 25 مادة، المواد التي لا يتضمنها القانون تتخذ الأحكام فيها بناء على القانون السابق رقم 25 لسنة 1920، وما تشير إليه لوائح ترتيب المحاكم الشرعية السارية في ذلك الوقت.
تعكس المذكرة الايضاحية للقانون محاولة المشرع لتوسيع باب الاجتهاد الفقهي والعلمي وقت صدوره "ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

4

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

صعوبة اثبات النسب في حالة الزواج الرسمي: تنص مادة 15"لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة وتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة” رغم أن القانون حدد المدة التى يمكن فيها إثبات النسب بسنة واحد لزوجة الغائب والمطلقة والأرملة بعد أن كان القانون 52 لسنة 1920 ينص على فترات أطول، إلا أن المذكرة الايضاحية تشير إلى أن ذلك تم بناء على الرجوع لآراء العلماء (الأطباء الشرعيين) والأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1954 الموافق 9 مايو سنة  1938، ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938ميلادية.

صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية، أحوال شخصية ، بجلسة 1973/9/9 قاضيًا بأن "أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها، ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955".

المزيد


1

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزوج له ولاية جزئية على زوجته: تنص المادة 46 "يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية” . كما تنص المادة 47 على أن: "المرأة يجب أن تسكن مع زوجها، وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته، وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته ".

9

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

التساوى من/في ميراث الزوجين: المادة 242 تنص على أن "حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء".

1

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الولاية على النفس والمال حق الرجال: تقدم المادتان 160، 161 الرجال عن النساء في مسألة الولاية على النفس والمال فتنص على أنها "للأب ثم للوصي الذي اختاره فإن مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج .....".

5

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إمكانية إثبات النسب بكل الطرق المتاحة: تنص المادة 96 على أن"تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيكفي لإثباتها حيازة الصفة، وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر. ومن هذه الوقائع: أن الشخص كان يحمل دائمًا اسم الوالد الذي يدعي بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له، وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته، وأنه كان معروفًا كأب له في الهيئة الاجتماعية، وكان معترفًا به من العائلة كأب . فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال" كما تنص المادة 99 على أن: "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج" وتفصل المادة 106 أحوال إثبات نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم "أولا - في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل. ثانيًا - في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج. ثالثًا - في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافًا صريحًا . رابعًا - إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. خامسًا - إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدًا له."

6

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص كل من المادة 151 والمادة 154 على إنفاق الزوجة الموسرة على الزوج والأبناء إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا.

قانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية

يمثل القانون بإلغائه المحاكم الشرعية والمحاكم الملية خطوة في توحيد نظم التقاضي بعد  يوليو 1952.  وقد سبقه إلغاء المحاكم المختلطة  والقضاء القنصلي بالقانون 115 لسنة 1948، والقانون  رقم 51  لسنة 1949 الذي نُقل بموجبه المحامون المقيدون أمام تلك المحاكم إلى "جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم".
يتكون القانون من 14 مادة إصدار.  تنص المادة الأولى على: "إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 103 لسنة 1958 في شأن تعديل المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929

يتكون القانون من مادتي إصدار فقط.  تنص مادة الإصدار الأولى على استبدال نصي المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية

القانون مكون من سبع مواد إصدار. في مادة الإصدار الأولى أضاف القانون 9 مواد جديدة إلى القانون 25/1929 وهى:  (5 مكرر، 6 مكرر، 6 مكرر ثانيًا، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ثانيًا، 18 مكرر ثالثا، 23 مكرر) . وفى مادة الإصدار الثانية استبدل القانون نص المادة 1 من القانون 25/1920.  وفى مادة الإصدار الثالثة استبدل بنصوص المواد (7، 8، 9، 10، 11، 16، 20( من القانون 25/1929 نصوصًا جديدة.
أثار القانون حين صدوره مناقشات واسعة.  وصدر حكم بعدم دستوريته في 16 مايو ... المزيد


2

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إلزام الزوجة بطاعة الزوج: تنص المادة 6 مكرر ثانيًا على "أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ولم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع". وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

1

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

ارتباط النفقة بالطاعة: تنص المادة 6 (مكرر ثانيًا) على: "أنه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق ولم تعد لمنزل الزوجية توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع". وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض . كما حدد المشرع في المادة الثانية أوجهًا متعددة للنفقة؛ كالملبس والمشرب والعلاج، كما اعتبر أن خروج الزوجة دون علم الزوج أو للعمل لا تعد أشكالا للنشوز وعدم الطاعة. في المادة الثالثة حدد المشرع نفقة الزوجة من الزوج حسب حالته المادية على ألا تقل عن ما يلزمها عن حاجاتها الضرورية، ونجد في تلك الصياغة ضبابية شديدة، حيث إن الحاجات الأساسية هي مسألة ليست ثابتة .

قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية

صدر هذا القانون بعد الحكم بعدم دستورية القانون 44 لسنة 1979 (المسمى بقانون جيهان).  وقد احتفظ هذا القانون بمعظم التعديلات التي أدخلها القانون 44/1979 ، ولكن مع تغيير جوهري في بعض تلك التعديلات.
جاء هذا القانون في ظل وجود قوي للتيار الإسلامى في البرلمان (مجلس الشعب)، وهو ما انعكس بوضوح على ما أقره وحذفه من التعديلات، التي كانت مدرجة في القانون المحكوم بعدم دستوريته.
القانون مكون من سبع مواد إصدار. أضاف القانون فى مادة الإصدار الأولى مواد جديدة للقانون 25/1929 هي 5 مكرر، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

2

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

ارتباط النفقة بالطاعة جزئيا: تنص المادة (1) (المستبدلة بنص مادة الثانية الإصدار الثاني) على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة. .... ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد به نص أو جری به عرف أوقضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو منافٍ لمصلحة الأسرة و طلب منها الزوج الامتناع عنه.

قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
قانون مكون من أربع مواد إصدار، تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المادتين 21 & 22 من القانون 25 لسنة بنصين جديدين، تحدد المادة الثانية مجال سريان القانون على من سبق فقده قبل العمل بهذا القانون.  وتعدل المادة الثالثة نص المادة 38 من قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، 90 لسنة 1975.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

يتكون القانون من خمس مواد إصدار، وتسع وسبعين مادة مقسمة على خمسة أبواب
قانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ هو قانون اجرائى بالأساس وإن كان تناول بعض القضايا الموضوعية مثل ذكره لأول مرة لمسألة التطليق بالخلع (المادة 20) وهى المادة التى ثار حولها جدل كبير وقت مناقشة القانون فى البرلمان (مجلس الشعب)، وإثارة قضية سفر الزوجة دون إذن زوجها. وعارضها ممثلوا معظم القوى السياسية الممثلة فى البرلمان بما فى ذلك ممثلو الحزب الوطنى الحاكم، وإن انتهى الأمر بالموافقة عليه.  وقد رأى البعض ان الدفع بالقانون واقراره كان ... المزيد


5

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزوج له ولاية جزئية على زوجته فى مجالات أقل: تنص مادة ۹ - تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ..... 1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصعير وحفظه ورؤينه وضمه والانتقال به . 2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكنها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها . 3- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

يتكون القانون من مادتى إصدار. تضيف مادة الإصدار الأولى  إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، بندًا جدیدًا برقم  9 إلى المادة (9)، ومادة جديدة برقم 76 مکرر.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

قانون  إجرائي يتكون من خمس عشرة مادة ، فضلًا عن مواد الإصدار (خمس مواد) بهدف توحيد جهة التقاضي في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تنص مواد القانون على إنشاء محاكم الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كلٍ من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.  (مادة 1) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جمیع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980
ويتكون القانون من مادتي إصدار.  تنص مادة الإصدار الأولى على نص جديد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 والخاصة بتغيير سن الحضانة.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 2 لسنة 2006 خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتشكل التعديل من فقرة واحدة بديلة عن الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون 25 لسنة 1929

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

1

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

للرجال فقط: وفقًا لنص المادة 105 "تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" ورغم أن المادة 103 تنص على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي" إلا أنهما لو تنازعا "تكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، ..."

8

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

استخدام الطرق العلمية في إثبات النسب: تنظم المواد 86 - 93 طرق إثبات النسب. والمواد التسع مخصصة أساسًا لإثبات نسب الولد إلى أبيه. تنص المادة 86 (فقرة ج) على أن النسب يثبت "بالطرق العلمية فى حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم". كما تنص المادة 91 (فقرة ج) على أن: " الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بيّنة على صحته أو دليل علمي قطعي". وتفصل باقي المواد نسب الولد إلى أبيه، سواء من زواج صحيح أو "زواج فاسد أو الدخول بشبهة" (مادة 90 ومادة 92)

2

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

ارتباط النفقة بالطاعة: وفقًا لنص المادة 36 "لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة" (تنص المادة 35 على أن "مرض الزوجة لا يُسقط النفقة") وتجيز المادة 46 " للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق".

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020

الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” .  جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة  التي دامت لبضع  سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون".  بينما تنص مادة ... المزيد


1

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزام الزوجة بطاعة الزوج: رغم ان المادة 38 تنص على أن "بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية في ما يخص شركة الحياة الزوجية"؛ إلا أن عدد من المواد الأخرى يلزم الزوجة بطاعة زوجها. • "يجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما. (المادة 86 احكام عامة لكل الكنائس) • "على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس" (مادة 88 ) • "على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة" (مادة 87)

9

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

تساوي الزوجين في الارث: "للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث هي: - الحالة الأولى: نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. ..." (مادة 188) "حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء" (مادة 189).

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

6

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

النص على آليات/إجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار: تنص مادة 144 على أن "يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة. وفي جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه." وتنص المادة 145 على أن "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج"

6

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تتناول المواد (101 -109) مسألة النفقة بين الزوجين أثناء الرابطة الزوجية. " تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح" (مادة 101). "يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين" (مادة 105). "تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه" (مادة 106). "يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال" مادة 109)

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية 2021

يتكون مشروع القانون من 194 مادة مقسمة على ثلاثة أقسام، كل منها مقسم إلى أبواب وفصول.  يتناول القسم الأول تنظيم أحكام الزواج وانتهائه (7 أبواب)، والقسم الثانى الولاية على المال (3 أبواب)،  أما القسم الثالث، فيتعلق بالعقوبات؛ ويتضمن ثماني مواد خاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المشروع . وهو أمر جديد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة قبل هذا المشروع.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار السابعة على إلغاء "القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

1

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الولاية على الأطفال حق للرجال فقط : نصت المادة 103 على أن الولاية على مال القاصر تكون للأب، ثم الجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا. وقد رُئِي تقدم وصي الأب على الجد؛ لأن الأب أكثر علمًا بمصالح ولده، وهو بعد الحكم المتبع عند الحنفية. ونصت على أنه لا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته، إلا بإذن من المحكمة؛ فالولاية واجبة في الأصل. (المذكرة الايضاحية للقانون).

8

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعتماد على الوسائل العلمية في إثبات النسب : تنص المادة 80 على صحة نسب الطفل من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة، إذا ولد بعد ستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، ولكن لا يثبت نسب طفل بعد التفريق إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنة ميلادية من تاريخ التفريق. أما المادة 81 فتنص على : أ) أن يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط. ب) يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون. ج) يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات: إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا، أو حالات التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم .

3

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إلزام الزوج بالانفاق: تنص المادة 22 على أن المهر المسمى في العقد للزوجة "يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية" وتنص المادتان 25 و29 على أن المهر والمنقولات الزوجية ملك خاص للزوجة. كما تتناول المواد (31 -42) موضوع النفقة وتلزم الزوج بالإنفاق على زوجته، وتعتبر المادة 38 أن طلب الزوجة التطليق بسبب تعسر الزوج في الإنفاق سببًا يسقط عنها النفقة. بينما لا تعتبر المادة 37 سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية في الأحوال التي يباح فيها ذلك شرعًا. وتأكيدًا على حق الزوجة في الحصول على نفقتها من الزوج تنص المادة 189 على أن: "يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا".

مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية

هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزءين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.  
الجزء الموضوعي مكون من 123 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب
الجزء الإجرائى يتكون من 102 مادة  مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.

المزيد


9

يتدرج تقييم العنصر من اقرار النص القانوني بإلزام الزوجة بطاعة الزوج  (1-2)، ثم النص على سلطة/وصاية  (مطلقة أو جزئية) للزوج على قرارات وتصرفات زوجته مثل الخروج للعمل أو استكمال التعليم ، الخ (4-5).  وانتهاء بتمتع الطرفين بالاستقلال الكامل في قرارتهما وتصرفاتهما (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

استقلالية الطرفين وحرية تصرفهما في قراراتهما الخاصة: تنص المادة 35 على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف. ب۔ حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة. ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين. د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الإنجاب. هـ - القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك. تؤكد المادة 44 على ضرورة التزام كلٍ من الزوجين بواجباتهما المنصوص عليها في مشروع القانون، وتتيح للمرأة طلب التطليق إذا توقف الرجل عن الانفاق، وتتيح للرجل التوقف عن الإنفاق إذا أخلت الزوجة بواجباتها. كما تنص المادة 45 على أن: "امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين".

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان أحدا من الزوجين من الإرث من الطرف الاخر عند اختلاف الهوية الدينية (1)  مرورًا بأن يرث الزوج من زوجته أكثر مما ترث الزوجة من زوجها (2)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الإرث كل من الآخر (9) الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان النساء من حق الولاية على أطفالهن تماما(1)، مرورًا، بالاتاحة الجزئية كالسماح بالولاية التعليمية أو المالية للحاضنة(5)، وانتهاء بالحق المتساوي لكل من الأم والأب في الولاية على أطفالهما(9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

8

يتدرج العنصر من اقتصار الحق في تسجيل المواليد  على الأب  فقط، (1)، ثم صعوبة إثبات نسب الأطفال في حالة إنكار الزوج في بغض النظر عن طبيعة الزواج رسمي أو غير رسمي (3-4) .   مرورًا بالنص على اجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار (5-8) وينتهي بالمساواة في الحق المتساوي في تسجيل المواليد (9)، ونسب الطفل الى كل من الأم والأب في الأوراق الرسمية (10). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

استخدام أدوات علمية (DNA): تنص المادة 36 على: "حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية". تنص المادة 72 على: "يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالي منها وما يستجد من وسائل أخرى .... ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لاتقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبه؛ سواء في إدعاء او إنكار النسب".

6

يتدرج تقييم العنصر من ارتباط النفقة بالطاعة سواء كليا أو جزئيا، مثل عدم إلزام الزوج بالنفقة في حالة ما يسمى بالنشوز   (1-2) الى إلزام الزوج بالإنفاق (3)، مرورا بإنفاق الزوجة الموسرة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج (6)انتهاء بمشاركة الزوجين في  الإنفاق على الأبناء وفقًا لدخل كلٍ منهما (8).يقيم الاقتراب من المساواة الموضوعية هنا بكسر القوالب النمطية للأدوار النوعية فكلما شاركت النساء في الانفاق على الأسرة–وهو ما تعكسه الدراسات الأكاديمية والواقع الفعلي حتى في أدنى المستويات الاقتصادية- كلما ساهم ذلك في الاقرار بالمساواةالرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص المادة 57 على: "وجوب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسرًا، و إذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الولد على الجد الأب".