مقارنات القوانين

قانون خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من 13 مادة مقسمة على أربعة أبواب: 1- في النفقة 2- في المفقود 3- في التفريق بالعيب 4- أحكام متفرقة،
سبقه في يوم الإصدار نفسه قانون نمرة 24 لسنة 1920 الخاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، بحيث تضاف لها "فقرة ثانية "، ومع ذلك فإن المسائل المنصوص  عليها في القانون نمرة 25 لسنة 1920يكون الحكم بها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
يؤخذ في الاعتبار أن ما يتجاوز الأمور المحددة في مواد القانون كان يجرى التعامل من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتعديلاتها المختلفة .. والتي كانت تتضمن على سبيل المثال؛ الإبراء ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون نمرة 24 لسنة 1920 خاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

صدر هذا القانون في نفس يوم صدور القانون 25 لسنة 1920 تمهيدًا لحلوله جزئيًّا -في  بعض مسائل الأحوال الشخصية -محل ما كان منصوصًا عليه فى لوائح المحاكم الشرعية.  وهو يتضمن مادتي إصدار فقط.  تنص مادة الإصدار الأولى على إضافة فقرة ثانية للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتصلة بها (1909/1910)
"ومع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون 25 لسنة 1920  يكون الحكم فيها طبقًا لأحكام ذلك القانون".

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

مرسوم بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 وإضافة مادة أخرى هى المادة الثالثة مكرر

يتضمن القانون ثلاث مواد إصدار، تنص مادة الإصدار الأولى على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920، وتنص مادة الإصدار الثانية على إضافة مادة جديدة (ثالثة مكرر) بعد المادة الثالثة من القانون المذكور.
تشير المذكرة الايضاحية للقانون إلى أن الوزارة استطلعت – قبل إصدار القانون- رأي المحاكم الشرعية ونقابة المحامين الشرعيين، بالإضافة إلى بحثها للشكايات التي وردت لها من المتضررين من اللائحة والقانون.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

يتضمن القانون تعديلًا للقانون السابق له رقم 25 لسنة 1920. (إلغاء المواد 3 / 7 / 12 )، وتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
يتضمن القانون 25 مادة، المواد التي لا يتضمنها القانون تتخذ الأحكام فيها بناء على القانون السابق رقم 25 لسنة 1920، وما تشير إليه لوائح ترتيب المحاكم الشرعية السارية في ذلك الوقت.
تعكس المذكرة الايضاحية للقانون محاولة المشرع لتوسيع باب الاجتهاد الفقهي والعلمي وقت صدوره "ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1954 الموافق 9 مايو سنة  1938، ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938ميلادية.

صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4 لسنة 4 قضائية، أحوال شخصية ، بجلسة 1973/9/9 قاضيًا بأن "أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق دون غيرها، ولا محل للتحدي بأحكام مجموعة سنة 1955".

المزيد


3

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

الذكور 18 البنات 16: تحدد المادة 16 سن الزواج " لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة" على أن المادة 43 تسمح بزواج القصر "ومع ذلك فالزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة (11) لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل ".

1

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعتراف بسلطة الولي والأقارب: تنص المادة 20 على أنه " إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة (160). فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي للفصل فيه" وتنص المادة 29 على من لهم حق المعارضة في الزواج الأب، الجد، الأم، ثم "لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة (160) بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد . " وكذلك للولي الذي يعينه المجلس الملي طبقا للمادة (160)."

9

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

منع التعدد: تنص المادة 25 على أنه " لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا ما دام الزواج قائمًا"

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

عدم الاعتراف لأي من الجنسين بالحق في الزواج من أي هوية دينية مختلفة: وفقًا لنص المادة 24 " لا يجوزالزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين"

3

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الإلزام بالتوثيق أمام المؤسسات الدينية: تنص المادة 15 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا علنيًّا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة." كما تنص المادة 36 التي تحدد الإجراءات التي على المسيحيين المصريين اتباعها إذا تزوجوا بالخارج، على أن: " كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقًا لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج يجب عليه في خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصري أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقًا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية."

قانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية

يمثل القانون بإلغائه المحاكم الشرعية والمحاكم الملية خطوة في توحيد نظم التقاضي بعد  يوليو 1952.  وقد سبقه إلغاء المحاكم المختلطة  والقضاء القنصلي بالقانون 115 لسنة 1948، والقانون  رقم 51  لسنة 1949 الذي نُقل بموجبه المحامون المقيدون أمام تلك المحاكم إلى "جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم".
يتكون القانون من 14 مادة إصدار.  تنص المادة الأولى على: "إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 103 لسنة 1958 في شأن تعديل المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929

يتكون القانون من مادتي إصدار فقط.  تنص مادة الإصدار الأولى على استبدال نصي المادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية

القانون مكون من سبع مواد إصدار. في مادة الإصدار الأولى أضاف القانون 9 مواد جديدة إلى القانون 25/1929 وهى:  (5 مكرر، 6 مكرر، 6 مكرر ثانيًا، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ثانيًا، 18 مكرر ثالثا، 23 مكرر) . وفى مادة الإصدار الثانية استبدل القانون نص المادة 1 من القانون 25/1920.  وفى مادة الإصدار الثالثة استبدل بنصوص المواد (7، 8، 9، 10، 11، 16، 20( من القانون 25/1929 نصوصًا جديدة.
أثار القانون حين صدوره مناقشات واسعة.  وصدر حكم بعدم دستوريته في 16 مايو ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

6

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

التعدد حق للرجل مع ضرورة إبلاغ الزوجات: تنص المادة 6 مكرر : "على الزوج أن يقدم للموثق إقرارًا كتابيًّا يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه.” " ويعتبر إضرارًا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها". كما تنص المادة 23 مكرر على: " يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا من هذا القانون أو أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته". ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا إذا أخل بأى من الالتزامات التي فرضها عليه هذا القانون. ويجوز أيضًا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

5

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

النص على توثيق عقد الزواج أمام الموظف المختص: وفقًا لنص المادة (6 مكررا) "على الزوج أن يقدم للموثق إقرارًا كتابيًّا يتضمن حالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه”.

قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية

صدر هذا القانون بعد الحكم بعدم دستورية القانون 44 لسنة 1979 (المسمى بقانون جيهان).  وقد احتفظ هذا القانون بمعظم التعديلات التي أدخلها القانون 44/1979 ، ولكن مع تغيير جوهري في بعض تلك التعديلات.
جاء هذا القانون في ظل وجود قوي للتيار الإسلامى في البرلمان (مجلس الشعب)، وهو ما انعكس بوضوح على ما أقره وحذفه من التعديلات، التي كانت مدرجة في القانون المحكوم بعدم دستوريته.
القانون مكون من سبع مواد إصدار. أضاف القانون فى مادة الإصدار الأولى مواد جديدة للقانون 25/1929 هي 5 مكرر، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

4

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

النص على ضرورة إبلاغ الزوجات: نصت المادة 11 مكرر من القانون على أنه"على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يقر في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول." وتعاقب المادة 11 مكرر ثانيًا الزوج إذا أدلى ببيانات غير صحيحة،ويعاقب الموثق إذا لم يكمل إجراءات إعلام الزوجة أو الزوجات بالزواج الأحدث ...............". كما ألزم القانون الزوج بتقديم بيان حالته الاجتماعية لموثق الزواج، وإذا كان متزوجًا عليه إبلاغ زوجاته السابقات، كما ألزم المشرع الزوج والموثق بتنفيذ مواد القانون ووضع لهم عقوبات بالسجن.

4

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق للرجل فقط: يعطى القانون هذا الحق للرجل ضمنيًّا من خلال نص المادة 1 (المعدلة بهذا القانون) " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين .... ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت".

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

قانون رقم 33 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
قانون مكون من أربع مواد إصدار، تنص المادة الأولى على استبدال نصوص المادتين 21 & 22 من القانون 25 لسنة بنصين جديدين، تحدد المادة الثانية مجال سريان القانون على من سبق فقده قبل العمل بهذا القانون.  وتعدل المادة الثالثة نص المادة 38 من قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، 90 لسنة 1975.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

يتكون القانون من خمس مواد إصدار، وتسع وسبعين مادة مقسمة على خمسة أبواب
قانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ هو قانون اجرائى بالأساس وإن كان تناول بعض القضايا الموضوعية مثل ذكره لأول مرة لمسألة التطليق بالخلع (المادة 20) وهى المادة التى ثار حولها جدل كبير وقت مناقشة القانون فى البرلمان (مجلس الشعب)، وإثارة قضية سفر الزوجة دون إذن زوجها. وعارضها ممثلوا معظم القوى السياسية الممثلة فى البرلمان بما فى ذلك ممثلو الحزب الوطنى الحاكم، وإن انتهى الأمر بالموافقة عليه.  وقد رأى البعض ان الدفع بالقانون واقراره كان ... المزيد


3

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

التفرقة فى سن الزواج الذكور 18 البنات 16: تنص مادة 17 على انه " لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .."

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعتراف الضمنى بتعدد الزوجات: تقر المادة (76) ضمنيًا بالتعدد عند حساب تحصيل النفقات من خلال بنك ناصر الاجتماعى (أ) 25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

يتكون القانون من مادتى إصدار. تضيف مادة الإصدار الأولى  إلى قانون رقم 1 لسنة 2000، بندًا جدیدًا برقم  9 إلى المادة (9)، ومادة جديدة برقم 76 مکرر.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

قانون  إجرائي يتكون من خمس عشرة مادة ، فضلًا عن مواد الإصدار (خمس مواد) بهدف توحيد جهة التقاضي في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
تنص مواد القانون على إنشاء محاكم الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كلٍ من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.  (مادة 1) تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جمیع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ... المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980
ويتكون القانون من مادتي إصدار.  تنص مادة الإصدار الأولى على نص جديد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 والخاصة بتغيير سن الحضانة.

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

قانون رقم 2 لسنة 2006 خاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية
يتشكل التعديل من فقرة واحدة بديلة عن الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون 25 لسنة 1929

المزيد


0

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

0

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.

المزيد


2

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

السماح بالزواج لمن دون 18: تسمح المادة 15 بالزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة. وتنص المادة 17 على أن "الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضي ولىُ من لا ولي له".

2

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

سلطة الولي في فسخ العقد: تنص المادة السادسة على حق الولي في فسخ النكاح قبل الدخول إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

التعدد كحق مطلق للرجل: تنص المادة 14 والخاصة بتحديد موانع الزواج على حق الرجل في التعدد ،حيث إن التحريم يبدأ بعد الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته. وتنص المادة 61 على أن: "على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. (فقرة ب) "للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق" (فقرة ج).

4

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق الرجل في الزواج من غير المسلمات: تنص المادة 14 على حق الرجل في الزواج بمن تدين بدين كتابي (فقرة أ)، وتمنع زواج المسلمة بغير المسلم (فقرة ب)

6

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الاعتراف بالعقد العرفي جزئيًّا: تنص المادة 47 على " ألا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020

الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” .  جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة  التي دامت لبضع  سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون".  بينما تنص مادة ... المزيد


2

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

السماح بزواج اقل من 16 سنة من الجنسين: تنص المادة 15 على "لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما السن الذي يحدده القانون وهو ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة." ولكن المادة 16 تنص على " إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون”. كذلك تنص المادة (35) على أن "الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المـادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك". وأيضًا المادة (47 فقرة 1( "لا يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح ".

1

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

سلطة الطرف الثالث : "يحكم زواج الكاثوليك حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". (مادة 39) “لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم" (مادة 20)

9

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

منع التعدد: يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً. ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية (مادة 19)

1

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

عدم الاعتراف لكلا الجنسين بالحق في الزواج من بعض الفئات المختلفة : لا يجوز للمسيحي أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كشهود يهوه والبهائيين والسبتيين والمورمون ومن في حكمهم. (مادة 22) كما تعتبر المادة 30 أن من أسباب بطلان الزواج ، إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي، أوفي حالة قيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم.

3

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

الزام بالتوثيق امام المؤسسات الدينية: "يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية ...." (مادة 26 /27 /28 /29)

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية 2021

يتكون مشروع القانون من 194 مادة مقسمة على ثلاثة أقسام، كل منها مقسم إلى أبواب وفصول.  يتناول القسم الأول تنظيم أحكام الزواج وانتهائه (7 أبواب)، والقسم الثانى الولاية على المال (3 أبواب)،  أما القسم الثالث، فيتعلق بالعقوبات؛ ويتضمن ثماني مواد خاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المشروع . وهو أمر جديد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة قبل هذا المشروع.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار السابعة على إلغاء "القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال ... المزيد


7

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

مساواة في السن 18: تنص المادة 15 على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، كما تنص المادة 43 على عدم قبول أى دعوى قضائية لإثبات الزوجية من رجل أو امرأة إلا بعد اتمامهما 18 عامًا. وتأكيدًا على ذلك تأتى المادة 188 بالنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أوشارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج ".

2

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

سلطة الولي في فسخ العقد: قيمنا هذا العنصر بالقيمة (2) لإعطاء الولي سلطة فسخ عقد الزواج، حيث تنص المادة السادسة (ب) على أن: "للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب؛ إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب".

6

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

ضرر يتيح للزوجة التطليق : تضمنت المادة (۵۸) - البند (أ): أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد كتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. وأجاز البند (ب)، للزوجة طلب التطليق من الزوج الذي تزوج عليها بأخرى، وتضررت بسبب ذلك. حيث أجازت الفقرة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب يمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا. ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك. إضافة لذلك تنص المادة 191 على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل زوج خالف المادة58. ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطار بالزواج الجديد.

5

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق الرجل في الزواج من غير المسلمات: تنص المادة 14 على حق الرجل في الزواج بمن تدين بدين كتابي، وتمنع زواج المسلمة بغير المسلم.

7

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إتاحة وضع شروط فى عقد الزواج: تنص المادة 20 على أن: "يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو عند انفصامها، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس، ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان". ويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد.

مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية

هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزءين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.  
الجزء الموضوعي مكون من 123 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب
الجزء الإجرائى يتكون من 102 مادة  مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.

المزيد


6

يتدرج تقييم العنصر من السماح بزواج الفتيات أقل من 16 سنة (1)، مرورًا بالتفرقة أو المساواة بين النساء والرجال في الزواج في سن أقل من الحد الأدنى لسن الزواج (2-3) وانتهاء بالمساواة في سن الزواج أكبر من 18 سنة (9). الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة القانونية

• المساواة في سن الزواج 18: رغم أن المادة 5 (الجزء الموضوعي من مشروع القانون) تنص على أن سن الزواج للجنسين هو 18 عامًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب، أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن. إلا أن المادة 42 (الجزء الإجرائى) تسمح ضمنيًا بزواج الفتيات بين 16-18 سنة لو تم بأمر المحكمة، فهى تنص على "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أو كلاهما يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى إلا إذا كانت الزوجة قد حصلت على إذن المحكمة بالزواج بعد سن السادسة عشرة وقبل الثامنة عشرة ".

0

يتدرج تقييم العنصر من وجود سلطة لطرف ثالث غير الزوجين تكون له سلطة منع او إقرار الزواج،  كأن يتطلب الزواج سماح من الكاهن أو الرئيس الديني، أو أن يكون للولي تزويج المرأة ممن يشاء دون إرادتها (1). أن يكون للولي حق في فسخ العقد إن لم يرض عنه (2)، مرورًا باشتراط موافقة الولي أو حضوره كشرط لصحة انعقاد الزواج (3-4)، بعدها يأتي حق المرأة في فسخ الزواج حين إجبارها (5)، حقها في عقد الزواج دون ولي إذا كانت قد تزوجت من قبل (6)، وانتهاء بتساوي الزوجين في الحق في عقد الزواج بإرادتهما المنفردة (9).الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية.  الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

5

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق للرجل مشروط بموافقة الزوجات : تنص المادة 13 (بند 2) على أن أحد أسباب التحريم "الجمع بين أكثر من أربع نسوة" تضع المادة 14 عدة إجراءات لتقييد حق التعدد للرجل، فتنص على: "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى، على أن تَمْثُل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن لديه زوجة أو زوجات أخريات، وعلى المحكمة قبل أن تصرح له بالتعدد أن تتخذ كافة الإجراءات للتحقق من قدرته المالية والصحية التي تمكنه من التعدد، على ألا تزيد مدة الفصل في الطلب المذكور على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه". وتنص المادة 15 على استدعاء المحكمة " للزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًّا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه، يعد ذلك موافقة منها علي التعدد، حیث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني" وتنص المادة 16 على " أ. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات . ب. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تطلقها المحكمة، وتقرر حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقًا حتي تمام الاستيفاء بالحقوق. ج. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.

5

يتدرج تقييم العنصر من نص الوثيقة القانونية على الحق المطلق للرجال في تعدد الزوجات (1)، مرورًا بوضع شروط متنوعة للسماح بتعدد الزوجات  (2-5)، واعتبار التعدد ضررًا بحد ذاته دون حاجة لإثبات حتى ولو لم تكن الزوجة قد اشترطت ذلك في عقد الزواج (6)، وانتهاء بإلغاء تعدد الزوجات تمامًا (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

حق للرجل فقط : تنص المادة 17 على اختصاص "المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ..."

7

يتدرج تقييم العنصر من حرمان المواطنين  (نساء ورجالا) المنتمين الى هويات دينية لا تعترف بها الدولة (كالبهائيين) أو غير المنتمين الى أي دين من توثيق عقود زواجهم (1)، مرورًا بعدم النص على التوثيق الرسمي لعقود الزواج (2)، الزام توثيق الزواج امام المؤسسات الدينية (3)، وجود ثغرات قانونية لتوثيق زواج الأطفال(4) ، النص على توثيق الزواج امام الموظف المختص(5) والاعنراف جزئيًا أو كليًا بعقود الزواج غير الرسمية مثل الزواج العرفي (6).  اتاحة وضع شروط في عقد الزواج (7) وانتهاء بالنص على توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري (9).  الرقم الأقل يعني تمييزًا نوعيًا أكثر، والرقم الأعلى يعني اقترابًا أكثر من المساواة الموضوعية. الرقم صفر يعني عدم ذكر العنصر في الوثيقة.

إتاحة وضع شروط في عقد الزواج : تنص االمادة 18 على أن "للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني. ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة، والتي منها على سبيل المثال، لا الحصر ..... وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.