يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.
السماح بالزواج لمن دون 18: تسمح المادة 15 بالزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة. وتنص المادة 17 على أن "الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضي ولىُ من لا ولي له".
سلطة الولي في فسخ العقد: تنص المادة السادسة على حق الولي في فسخ النكاح قبل الدخول إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
التعدد كحق مطلق للرجل: تنص المادة 14 والخاصة بتحديد موانع الزواج على حق الرجل في التعدد ،حيث إن التحريم يبدأ بعد الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته. وتنص المادة 61 على أن: "على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. (فقرة ب) "للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق" (فقرة ج).
حق الرجل في الزواج من غير المسلمات: تنص المادة 14 على حق الرجل في الزواج بمن تدين بدين كتابي (فقرة أ)، وتمنع زواج المسلمة بغير المسلم (فقرة ب)
الاعتراف بالعقد العرفي جزئيًّا: تنص المادة 47 على " ألا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.
للرجال فقط: وفقًا لنص المادة 105 "تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" ورغم أن المادة 103 تنص على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي" إلا أنهما لو تنازعا "تكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، ..."
استخدام الطرق العلمية في إثبات النسب: تنظم المواد 86 - 93 طرق إثبات النسب. والمواد التسع مخصصة أساسًا لإثبات نسب الولد إلى أبيه. تنص المادة 86 (فقرة ج) على أن النسب يثبت "بالطرق العلمية فى حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم". كما تنص المادة 91 (فقرة ج) على أن: " الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بيّنة على صحته أو دليل علمي قطعي". وتفصل باقي المواد نسب الولد إلى أبيه، سواء من زواج صحيح أو "زواج فاسد أو الدخول بشبهة" (مادة 90 ومادة 92)
الخُلع: رغم أن المادة 69 تنص على الخلع كحق للنساء، "يكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" ( فقرة 5) إلا أن هناك عدة مواد تبيح الطلاق الغيابي والطلاق الرجعي. تنص المادة 53 على "يُعتد بالطلاق فى غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة". كما تنص (٧٣) على أن "الطلاق الرجعى لا يزيل الحل فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت فى العدة وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضى العدة فى بيت الزوجية".
المتعة: تنص المادة 85 على أن "المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة، تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط"
ترتيب متأخر للأب: نجد أن المادة 99 رتبت من لهم حق حضانة الأبناء بحيث تقدمت الأم ونساء عائلة الأم على الأب الذي جاء في الترتيب السادس.
حرمان الطرف الحاضن جزئيًّا من الولاية التعليمية على الأطفال: تنص المادة 103 على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
حق الرؤية مكفول لغير الحاضن مع وضع عقوبات للحاضن إن امتنع عن تنفيذ الرؤية: تنص المادة 102 على أ - لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد. ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا. ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
مسكن الزوجية حق للأبناء: تنص المادة 101 على الزام الأب "بأن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق."
ارتباط النفقة بالطاعة: وفقًا لنص المادة 36 "لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة" (تنص المادة 35 على أن "مرض الزوجة لا يُسقط النفقة") وتجيز المادة 46 " للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق".
اعتبار الغياب سببًا للتطليق وإجراءات أقصر لإثبات الفقد: تنص المادة 62 على أنه "إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (فقرة أ). أما المواد 70 :72 فتعالج قضية الفقد، حيث تنص المادة 70 "يعتبر المفقود ميتًا، بعد مضي 30 يومًا من تاريخ فقده إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمي باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات." وتنص المادة 72 "إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها، وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما".
تسند الولاية المالية للرجال: تحدد المادة 105 الحق في الولاية على مال الأطفال، وتنص على أن: " تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد " كما تحدد المواد من 106:130 حقوق وواجبات الولي على مال الطفل لحفظ المال إلى أن تنتهى الولاية في سن 21 عامًا.
تستوجب موافقة الأب والأم: تنص المادة 99 ( فقرة ز) على أنه: "بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين. ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.".
الاستناد إلى مرجعية دينية كأساس الأحكام والقوانين
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020
الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” . جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة التي دامت لبضع سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون". بينما تنص مادة ... المزيد
السماح بزواج اقل من 16 سنة من الجنسين: تنص المادة 15 على "لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما السن الذي يحدده القانون وهو ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة." ولكن المادة 16 تنص على " إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون”. كذلك تنص المادة (35) على أن "الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المـادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك". وأيضًا المادة (47 فقرة 1( "لا يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح ".
سلطة الطرف الثالث : "يحكم زواج الكاثوليك حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". (مادة 39) “لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم" (مادة 20)
منع التعدد: يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً. ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية (مادة 19)
عدم الاعتراف لكلا الجنسين بالحق في الزواج من بعض الفئات المختلفة : لا يجوز للمسيحي أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كشهود يهوه والبهائيين والسبتيين والمورمون ومن في حكمهم. (مادة 22) كما تعتبر المادة 30 أن من أسباب بطلان الزواج ، إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي، أوفي حالة قيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم.
الزام بالتوثيق امام المؤسسات الدينية: "يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية ...." (مادة 26 /27 /28 /29)
الزام الزوجة بطاعة الزوج: رغم ان المادة 38 تنص على أن "بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية في ما يخص شركة الحياة الزوجية"؛ إلا أن عدد من المواد الأخرى يلزم الزوجة بطاعة زوجها. • "يجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما. (المادة 86 احكام عامة لكل الكنائس) • "على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس" (مادة 88 ) • "على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة" (مادة 87)
تساوي الزوجين في الارث: "للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث هي: - الحالة الأولى: نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. ..." (مادة 188) "حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء" (مادة 189).
النص على آليات/إجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار: تنص مادة 144 على أن "يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة. وفي جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه." وتنص المادة 145 على أن "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج"
سلطة الطرف الثالث : يخصص مشروع القانونا مواد متعددة لموضع انحلال الزواج والتطليق، توضح أنها لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة السلطات الدينية المختصة. تنص المادة 79 على أن "وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج لا يمكن حله بأي سلطان بشري ولأي سبب كان ما عدا الموت” . وتنص المادة 157 على أن " ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين: الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون، والثاني: التطليق. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فيجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة وإذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله." وتنص المادة 158 على انه "لا يجوز التطليق بين المسيحيين بـإرادة أحـد الزوجيـن المنفـردة ولا باتفاقهما. ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المادتين (160)،” (161) وتنص المادة 159 على أنه "يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن في حكمهم”. المادة 160 فقرة ثانيًا (للطائفة الانجيلية( تجيز "لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب تغيير الدين او بسبب زنا الزوج الأخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين". أما الفقرة أولاً (للطائفة الأرثوذوكسية) فتجيز الطلاق للزوجين في حالة في حالة الزنا مفصلة الأحوال التي تحتسب زنا. تتناول المادة 161 الانحلال المدني للزواج بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة في حالة عدم وجود أطفال أو ثلاث سنوات متصلة في حالة عدم الإنجاب مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ويجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لأي من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملائمة ذلك. وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح بالزواج للطرف الذي يطلب ذلك".
نفقة للزوجة + تقسيم بعض الأصول المشتركة للأسرة: تنص المادة 166 على إلزام "الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين" وتنص المادة 169 على أن "الجهاز الذي تأتي به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها. ويعتبر هذا الجهاز ملكا الزوجة فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا استولى على شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إن كان هالكاً."
أسبقية نساء العائلتين على الرجال: تنص المادة 121 على أن "حضانة القاصر تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً، أو أنثى. ..... ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء القاصر بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضي ذلك ....." وترتب المادة 122 نساء العائلتين اللاتي يتولين الحضانة بعد الأم . كما تجيز المادة 123 للمحكمة "استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم القاصر لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للقاصر".
الحق الكامل للحاضن في الولاية التعليمية على الأطفال: لا توجد مادة محددة عن الولاية التعليمية للأطفال عمومًا. ولكن توجد مادة عن الأطفال الذنين يتم تبنيهم. "التبني لا يخرج المتبنَي من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق الولاية التعليمية على المتبنَى وحق تأديبه وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا " (مادة 207)
الحق المتساوي في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية: تنص المادة 133 على ان "لكل من الوالدين حق رؤية القاصر إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً. ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 في شأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية القاصر. ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده القاصر عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.”
الحق المتساوي في استضافة الأطفال، مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن : وفقًا لنص المادة 133 يجوز لكل من الوالدين " طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً".
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره : وفقًا لنص المادة 110 " تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها". كما تنص المادة 111 على أن الأب ملزم بالانفاق على "ولده الراشد الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الراشدة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التي أنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها". وتنص المادة 112 على أنه "إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجدود". مادة 134 على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره في سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل تكون الحضانة في مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طوال فترة الحضانة. مادة 135 إذا انتهت مدة الحضانة بحكم من المحكمة بانتقال الحضانة إلى الزوج يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية: تنص المادة 94 على "تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى". كما تنص المادة 166 على أنه "يجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين".
إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تتناول المواد (101 -109) مسألة النفقة بين الزوجين أثناء الرابطة الزوجية. " تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح" (مادة 101). "يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين" (مادة 105). "تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه" (مادة 106). "يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال" مادة 109)
حق متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: تنص المادة 131 على أنه "لا يجـوز للحاضن أباً كان أو أماً أن ينقل القاصر من محل حضانته سـواء داخـل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك. .....وليس لولي النفس أن يسافر بالقاصر في مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه.” لكن الأمر يختلف عند السفر بالنسبة للمطلفة إذا تنص المادة 132 على ضرورة انتحصل على موافقة الأب (ولم تتحدث عن الوضع في حالة سفر الأب “ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالقاصر الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة القاصر أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفي هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر”
الاستناد الى مرجعية دينية: تنص المادة 39 فقرة 1 (الكاثوليك) على "يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". وتنص المادة 171 على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ومأموريتها لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تختارهم الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ويصدر بهم قرار من وزير العدل. ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص."
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية 2021
يتكون مشروع القانون من 194 مادة مقسمة على ثلاثة أقسام، كل منها مقسم إلى أبواب وفصول. يتناول القسم الأول تنظيم أحكام الزواج وانتهائه (7 أبواب)، والقسم الثانى الولاية على المال (3 أبواب)، أما القسم الثالث، فيتعلق بالعقوبات؛ ويتضمن ثماني مواد خاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المشروع . وهو أمر جديد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة قبل هذا المشروع.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار السابعة على إلغاء "القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال ... المزيد
مساواة في السن 18: تنص المادة 15 على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، كما تنص المادة 43 على عدم قبول أى دعوى قضائية لإثبات الزوجية من رجل أو امرأة إلا بعد اتمامهما 18 عامًا. وتأكيدًا على ذلك تأتى المادة 188 بالنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أوشارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج ".
سلطة الولي في فسخ العقد: قيمنا هذا العنصر بالقيمة (2) لإعطاء الولي سلطة فسخ عقد الزواج، حيث تنص المادة السادسة (ب) على أن: "للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب؛ إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب".
ضرر يتيح للزوجة التطليق : تضمنت المادة (۵۸) - البند (أ): أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد كتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. وأجاز البند (ب)، للزوجة طلب التطليق من الزوج الذي تزوج عليها بأخرى، وتضررت بسبب ذلك. حيث أجازت الفقرة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب يمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا. ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك. إضافة لذلك تنص المادة 191 على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل زوج خالف المادة58. ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطار بالزواج الجديد.
حق الرجل في الزواج من غير المسلمات: تنص المادة 14 على حق الرجل في الزواج بمن تدين بدين كتابي، وتمنع زواج المسلمة بغير المسلم.
إتاحة وضع شروط فى عقد الزواج: تنص المادة 20 على أن: "يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو عند انفصامها، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس، ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان". ويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد.
الولاية على الأطفال حق للرجال فقط : نصت المادة 103 على أن الولاية على مال القاصر تكون للأب، ثم الجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا. وقد رُئِي تقدم وصي الأب على الجد؛ لأن الأب أكثر علمًا بمصالح ولده، وهو بعد الحكم المتبع عند الحنفية. ونصت على أنه لا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته، إلا بإذن من المحكمة؛ فالولاية واجبة في الأصل. (المذكرة الايضاحية للقانون).
الاعتماد على الوسائل العلمية في إثبات النسب : تنص المادة 80 على صحة نسب الطفل من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة، إذا ولد بعد ستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، ولكن لا يثبت نسب طفل بعد التفريق إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنة ميلادية من تاريخ التفريق. أما المادة 81 فتنص على : أ) أن يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط. ب) يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون. ج) يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات: إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا، أو حالات التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم .
الخُلع : تنص المادة 64 على الخُلع كحق للنساء، "يكون الحكمُ بالخُلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . ومع ذلك فان العديد من المواد تجيز الطلاق الرجعي والذي يمكن للزوج فيه العودة في قرار الطلاق خلال شهور العدة حتى وإن كان دون رغبة زوجته كالمواد 45 ،48، فضلًا عن المادة 68 التي تنص على: "الطلاق الرجعي لا يزيل الحل، فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًّا، كان له أن يراجعها ما دامت في العدة" ، ولكن تشترط المادة 52 إعلان الزوجة بالرجعة في شهور العِدَّة. كما تقر المادتان 53 و 54 بالطلاق الغيابي، فلا يشترط وجود الزوجة لإيقاع الطلاق، ولكن هنا نجد أن مقترح القانون حاول تفادي مخاطر الطلاق الغيابي التي يمكن ألا تعلم به الزوجة لاختلاف العناوين أو فساد البيانات، واشترط أن يتم إعلامها بشخصها.
تعمل مؤسسات الدولة على دفع النفقة المقررة للمرأة ثم تحصل قيمتها من الرجل عبر أجهزتها التنفيذية: تنص المادة 94 على إنشاء "صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ،ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق". وتنظم المواد 95 - 102 عمل صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية كنظام تأمينى يحفظ للنساء حقوقهن المالية.، بما في ذلك توفير نفقة عدة " لمن توفي عنها زوجها نفقة عدة في تركته، حاملًا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة قدر لها نفقة من صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية." مادة 75 من جانب آخر تلزم المادة 40 مؤسسات الدولة بتسليم تقرير مالي بمرتب الزوج إذا كان يعمل في جهة حكومية، وتعاقب المادة 189 "بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للمجكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا."
ترتيب متأخر للأب: تنص المادة 89 على أن: "الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته وينتهي الحق في الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخبرهما القاضي بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضن، وذلك دون أجر حضانة إن كان الحاضن من النساء حتى يبلغا سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة. ويثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي: 1. الأم ، ۲. أم الأم، 3. أم الأب، 4.الأب، 5. الأخوات، بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب ....." وبذلك يكون الأب في الترتيب الرابع.
الحق الكامل للحاضن في الولاية مع وجود قواعد واضحة حول مسئوليات الطرف غير الحاضن: تنص المادة 92 على أن: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية وعلى الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير أداء تكاليف التعليم، وما يلزم ذلك من نفقات، بما يعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسبة، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف".
الحق المتساوي في رؤية الأطفال: تنص المادة 91 على أن: "أ) يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك. ب) وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد."
الحق المتساوي في استضافة الأطفال مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن (موافقة مشتركة على سفر الأبناء): تنص مادة 91 (ج) على أن: "يراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير أو الصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر. وتنص الفقرة (د) من نفس المادة على أن "يسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول" وتعاقب المادة 193 "..... بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة ... ويعاقب بذات العقوبة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها. ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهركل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة. "
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره: تنص المادة 85 على "إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فقد الأب أو كان معسرًا فعلى الجد لأب، فإن فقدا أو كانا معسرين فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب؛ استمرت نفقته على من وجبت عليه". كما تنص المادة 90 على أن: "مسكن الحضانة هو آخر مسكن كانت تقيم فيه أم المحضون مع والده، سواء أكان مملوكًا له أم غير مملوك أم مؤجرًا. وللزوجة الحاضنة، أن تطلب تمكينها منه لتقيم والمحضون فيه مع والده".
وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف مشروع القانون فى مادة الإصدار الثانية، بندين جديدين إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. "6 - فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها على المكلف بالإنفاق، في حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها، خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الأمر واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر. ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره أو الحكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأي سبب". كما تنص المادة 3 على أن: "يفصل رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية في طلبات النفقة المؤقتة المنظورة أمامه بدعاوى النفقة، التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاصه، ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون فيما عدا عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بالنفقة المؤقتة المشار إليه بالمادة السابقة."
إلزام الزوج بالانفاق: تنص المادة 22 على أن المهر المسمى في العقد للزوجة "يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية" وتنص المادتان 25 و29 على أن المهر والمنقولات الزوجية ملك خاص للزوجة. كما تتناول المواد (31 -42) موضوع النفقة وتلزم الزوج بالإنفاق على زوجته، وتعتبر المادة 38 أن طلب الزوجة التطليق بسبب تعسر الزوج في الإنفاق سببًا يسقط عنها النفقة. بينما لا تعتبر المادة 37 سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية في الأحوال التي يباح فيها ذلك شرعًا. وتأكيدًا على حق الزوجة في الحصول على نفقتها من الزوج تنص المادة 189 على أن: "يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا".
مدة قصيرة لاثبات الغياب: يوفر مشروع القانون تقدمًا من حيث تقصير المدد اللازمة لإثبات كلٍ من الفقد والغياب والفترات التي يمكن للنساء بعدها طلب الطلاق. إذ تنص المادة 59 على: " إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول؛ جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه". كما تنص المادة 65 على أن: " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود میتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية ". إضافة إلى ذلك يتيح مشروع القانون للمرأة الاختيار بين العودة للزوج الأول أو الاستمرار في زواجها الثانى، حيث تنص المادة67 على أن: " إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول، فلها الخيار بين العودة للأول أو البقاء مع الثاني".
تسند تلقائيًّا للرجال : تنص المادة 103 على أن "تثبت الولاية على مال القاصر للأب، ثم للجد. إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة". كما تنص المادة 116 على أن "للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك".
سفر الأبناء يستوجب موافقة الأب والأم: حسب المادة 89 فإنه لا يجوز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
الاستناد إلى مرجعية دينية: يتضح ذلك بجلاء من مقدمة المذكرة الايضاحية لمشروع القانون "لقد غنى مشروع القانون بتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون تقيد بمذهب معين، إلا أنه لم يعمد إلى استقصاء هذه الأحكام جميعًا، بل قنع بالقدر الضروري منها؛ ولذلك ينبغي التنبيه إلى وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حين يخلو المشروع من حكم من الأحكام، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ما تشتمل عليه نصوص المشروع من القواعد، ذلك أن أحكام الشريعة كانت وما زالت تعتبر شقًا مكملًا للقانون المدني في جميع مسائل الأهلية والحجر التي لم يصدر في شأنها تشريع خاص، كما أنها كانت، وما زالت مصدرًا تكميليًّا لهذا القانون في حالات نقص التشريع أو قصوره، في حدود ما نصت عليه المادة رقم (1) من القانون المدني."
مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية
هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزءين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.
الجزء الموضوعي مكون من 123 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب
الجزء الإجرائى يتكون من 102 مادة مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.
• المساواة في سن الزواج 18: رغم أن المادة 5 (الجزء الموضوعي من مشروع القانون) تنص على أن سن الزواج للجنسين هو 18 عامًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب، أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن. إلا أن المادة 42 (الجزء الإجرائى) تسمح ضمنيًا بزواج الفتيات بين 16-18 سنة لو تم بأمر المحكمة، فهى تنص على "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أو كلاهما يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى إلا إذا كانت الزوجة قد حصلت على إذن المحكمة بالزواج بعد سن السادسة عشرة وقبل الثامنة عشرة ".
حق للرجل مشروط بموافقة الزوجات : تنص المادة 13 (بند 2) على أن أحد أسباب التحريم "الجمع بين أكثر من أربع نسوة" تضع المادة 14 عدة إجراءات لتقييد حق التعدد للرجل، فتنص على: "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى، على أن تَمْثُل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن لديه زوجة أو زوجات أخريات، وعلى المحكمة قبل أن تصرح له بالتعدد أن تتخذ كافة الإجراءات للتحقق من قدرته المالية والصحية التي تمكنه من التعدد، على ألا تزيد مدة الفصل في الطلب المذكور على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه". وتنص المادة 15 على استدعاء المحكمة " للزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًّا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه، يعد ذلك موافقة منها علي التعدد، حیث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني" وتنص المادة 16 على " أ. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات . ب. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تطلقها المحكمة، وتقرر حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقًا حتي تمام الاستيفاء بالحقوق. ج. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
حق للرجل فقط : تنص المادة 17 على اختصاص "المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ..."
إتاحة وضع شروط في عقد الزواج : تنص االمادة 18 على أن "للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني. ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة، والتي منها على سبيل المثال، لا الحصر ..... وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
استقلالية الطرفين وحرية تصرفهما في قراراتهما الخاصة: تنص المادة 35 على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف. ب۔ حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة. ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين. د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الإنجاب. هـ - القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك. تؤكد المادة 44 على ضرورة التزام كلٍ من الزوجين بواجباتهما المنصوص عليها في مشروع القانون، وتتيح للمرأة طلب التطليق إذا توقف الرجل عن الانفاق، وتتيح للرجل التوقف عن الإنفاق إذا أخلت الزوجة بواجباتها. كما تنص المادة 45 على أن: "امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين".
استخدام أدوات علمية (DNA): تنص المادة 36 على: "حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية". تنص المادة 72 على: "يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالي منها وما يستجد من وسائل أخرى .... ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لاتقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبه؛ سواء في إدعاء او إنكار النسب".
الخُلع: تقر المادة 87 بالخلع وتنص على أن" "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخُلع, فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه". كما تنص المادة 91 على أن: " للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال " .
اقتسام ما تم تكوينه أثناء الرابطة الزوجية أو النفقة: يقدم مشروع القانون خطوة مهمة باتجاه تقسيم الثروة المشتركة كأحد الخيارات المتاحة باتفاق الزوجين. تنص المادة 19 على: "جواز الإتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفة أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق، وكيفية الحصول عليها، ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك؛ الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج. وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلٌ بذات النسبة المتفق عليها في الاقتسام ." ويقدم مشروع القانون أيضًا خطوة غير مسبوقة عبر المادة 66 التى تنص على أن: "يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عامًا، إن لم یکن لها مسكن آخر، أو غير قادرة مادية".
التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك: يضع مشروع القانون الأب في الترتيب الثانى بعد الأم (مادة 105) . كما تنص المادة 103 على: "عدم سقوط الحضانة عن الأب الأرمل أو الأم الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوجة الأب أو زوج الأم". وفي السياق نفسه تنص المادة 104 على أن: "لا تسقط الحضانة عن الأم المطلقة بزواجها من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون- وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسکن و نفقة حضانة". وتنص المادة 108 على "حق الأم غير المسلمة في حضانة أبنائها فتنص على: "تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة صغيرها حتى يبلغ عمره خمسة عشر عامًا".
الحق المتساوى في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن ، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية : تنص المادة 114 على أن: " للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد، في حالة عدم وجود أحد الأبوين، رؤية الصغيرة مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعية في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل، ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيًّا ونفسيًّا، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الصغيرة" وتنص المادة 118 على أن: "لا ينفذ حكم الحضانة أوالرؤية أو الاصطحاب جبرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغيرعن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفي جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون". وتضع المادة 120 عقوبات للطرف الحاضن "بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا امتنع عن تمکین صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة". ويعاقب بذات العقوبة ... كل مصطحب " امتنع عمدًا عن تسليم الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير للحاضن، وبسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها" . ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة .
الحق المتساوي في استضافة الأطفال مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن: تنص المادة 115 على: "مع مراعاة مصلحة الطفل/ة الفُضلى للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يتواجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغيرة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغيرة ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي، وتقدير مصلحة الطفل/ة الفضلى ، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة ، علي أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الصغيرة عند انتهاء المدة المقضي بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلًا"
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره: تلزم المادة 55 الأب بالإنفاق على الصغير، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشر من عمرهم أو أن يصبحوا قادرين على الكسب المناسب . ولكن في حالة إعسار الأب تلزم الأم الموسرة بالنفقة.( مادة 57) تلزم المادة 60 الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال.
وجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء: • تضمن الجزء الإجرائي من هذا المشروع عدة إجراءات من شأنها تسهيل وإتاحة التقاضي للمتقاضين، وأهمها: • تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية (مادة 2) • لا يلزم توقيع محامٍ علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة (مادة 3) • يجوز في مسائل الأحوال الشخصية إعلان الخصوم إلكترونيًا (مادة 5) • للمحكمة أن تندب أخصائيًّا أو خبيرًا اجتماعيًّا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها, في مدة لا تزيد علي أسبوعين (مادة 6) • للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامًا مؤقتة واجبة النفاذ بشأن تقرير نفقة وقتية .... ولا يجوز الطعن علي تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها (مادة 14)
الإعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة: تنص المادة 3 على: "إعفاء دعاوى النفقات، وما في حكمها في كل مراحل التقاضي من جميع الرسوم والمصروفات القضائية والتمغات".
إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج: تنص المادة 57 على: "وجوب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسرًا، و إذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الولد على الجد الأب".
مدة قصيرة لإثيات الغياب: تنص المادة 83 على أن: "غياب أحد الزوجين عن الآخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق ". وتنص المادة 121 على أن: "يحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود میتًا بعد مضى شهر من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت أو في حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات المباني، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث. ....... وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو میتًا۔ كما تنص المادة 123 على ان: " إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي تعود الحياة الزوجية بين الزوجين شريطة موافقتهما إذا لم تكن الزوجة قد تزوجت بأخر زواجًا صحيحًا، وإذا كانت قد تزوجت من ثانٍ غیر عالم بحياة الأول تستمر الحياة الزوجية بينها وبين الثاني ".
حقٌ متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني: تنظم المادة 111 حق اصطحاب الأبناء في السفر، حيث تنص على: "ألا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدان أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل في الأمر، بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل الفُضلي" . وتنص المادة 116 على: "أنه في حالة صدور القرار المتقدم لابد أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الصغير في قوائم الممنوعين من السفر، ولا یکون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين".
الاستناد للمرجعية الدينية والدولية: تنص المادة (3) من الجزء الإجرائى لمشروع القانون على أن "تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة والإجتهاد، الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف . ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1900 - طبقًا لشريعاتهم."